165

Kitāb fīhi masāʾil ʿan al-Qāsim b. Ibrāhīm

كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم

وأما قوله: أو نسائهن فيقول أهل ملتهن من النساء المسلمات دون الذميات والمشركات وهذه الآية تحرم على المسلمة إظهار زينتها والتبدل للذمية، وأما ما ملكت أيمانهن فهن الذميات المملوكات فيقول لا جناح عليها أن تبديها للذمية إذا كانت مملوكتها دون الحرة منهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال فقد قيل أنهم العنانة الذين لا يأتون النساء ولا يقدرون عليهن ولا يرغبون فيهن ولا لهم أرب في مجامعتهن أو الطفل فهو الصغير من الغلمان ابن الخمس والست والسبع الذين لم يظهروا على عورات النساء فهم الذين لم يعلموا ما يكون بين الرجال والنساء ولم يفهموا ذلك ولم يقفوا عليه بعد.

والضرب بالأرجل الذي نهين عنه فقال:كان النساء المتبرجات في الجاهلية يفعلنه حتى يتحسحس الحلى وتصلصل الخلاخيل في أرجلهن فيسمعوا الرجال فيعلمون أن في أرجلهن حلي فأمر الله المؤمنات ألا يفعلن من ذلك ما كان تفعله المتزهلقات للرجال المتبرجات لذلك من الحال.

Page 165