121

Kitāb al-Ziyāra min ajwibat Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

كتاب الزيارة من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية

Editor

سيف الدين الكاتب

Publisher

دار مكتبة الحياة الطباعة والنشر

المشروعة في ((مسجد النبي صلى الله عليه وسلم)) وغيره من سائر المساجد إلا المسجد الحرام، فإنه يشرع فيه زيادة على سائر المساجد بالطواف بالكعبة، واستلام الركنين اليمانيين، وتقبيل الحجر الأسود.

[لا يطاف بغير الكعبة ولا يتمسح به ولا يقبل]

وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وسائر المساجد فليس فيها ما يطاف به، ولا فيها ما يتمسح به، ولا ما يقبل. فلا يجوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين، ولا بصخرة بيت المقدس، ولا بغير هؤلاء: كالقبة التي فوق جبل عرفات؛ وأمثالها؛ بل ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة.

ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى بالمسلمين ثمانية عشر شهراً إلى بيت المقدس، فكانت قبلة المسلمين هذه المدة، ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة وأنزل الله في ذلك القرآن كما ذكره في ((سورة البقرة)) (١) وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الكعبة، وصارت هي القبلة، وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء.

فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل؛ مع أنها كانت قبلة لكن نسخ ذلك، فكيف بمن يتخذها مكاناً يطاف به كما يطاف بالكعبة؟! والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال، وكذلك من قصد أن يسوق إليها غنماً أو بقراً ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية فيها أفضل،

(١) قال تعالى: (قد نرى تقلُّبَ وجهك في السماءِ فلَنُوَلِينَكَ قبلةً ترضاها فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره).

121