406

السادس والستون:

الإمام قوله حجة، ولا شيء من المذنب[قوله حجة] (1) .

أما الصغرى؛ فلأن الإمامة مبنية على ذلك ، وإلا لم ينتظم أمر الجهاد، وإلا انتفت فائدة الإمام.

وأما الكبرى؛ فللآية (2) .

السابع والستون:

كلما كان الذنب موجبا لعدم قبول قوله عندنا، كان الجزم بقوله مشروطا بالعلم بعدم الذنب، فإن العلم بالمشروط مشروط بالعلم بالشرط، فيلزم ألا يجزم بقول الإمام، فتنتفي فائدة نصبه.

الثامن والستون:

قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا (3) جعل صدور الذنب موجبا لعدم قبول القول، فإما لاستلزامه الكذب، أو لسقوط[محله] (4) ، أو لعدم رجحان صدقه حينئذ.

فإذا لم يكن معصوما أمكن صدور الملزوم منه إمكانا قريبا؛ لوجود القدرة والداعي-وهو الشهوة-وعدم وفاء الصارف[بتمام] (5) المانعية، فيمكن اللازم [حينئذ] (6) .

ومتى جوز المكلف عدم وجوب طاعته وتردد فيها وجوز أن يكون خالف الله تعالى في شيء[بأن] (7) أمر[بالمنهي عنه] (8) ونهى عن المأمور به، فإنه لا يحصل له داع[إلى طاعته] (9) ، وتنتفي فائدته.

Page 422