405

والأول المطلوب.

والثاني[إما أن يكون مكلفا[بضدهما] (1) ، أو لا.

والثاني] (2) محال[إذ الثاني] (3) يستلزم عدم التكليف.

والأول يستلزم التكليف بالضدين. وقد بينا (4) أن الإمام قوله وفعله حجة، فيكون معصوما.

[الرابع والستون:

لو لم يكن الإمام معصوما] (5) لزم أحد الأمرين: إما حسن خلو المكلف عن التكليف، أو الأمر بالتبيين من غير مبين. والتالي باطل، فالمقدم مثله.

بيان الملازمة: قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا (6) ، وإذا كان الإمام ليس معصوما جاز أن يفسق، وجاز أن يعلم واحد من المكلفين بفسقه، لكنه هو المبين[للمجمل] (7) والأحكام، فإذا أخبر بخبر وجب عدم القبول والتبيين، ولا مبين إلا هو.

فإما أن يخلو المكلف في تلك الواقعة عن التكليف، فيلزم الأول. أو لا يخلو، فيلزم الثاني.

الخامس والستون:

صدور الذنب موجب لعدم قبول قوله، والإمامة موجبة لقبول قوله، وإلا انتفت فائدته، وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات، وثبوت أحد المتنافيين يوجب امتناع الآخر حال ثبوته، فيلزم امتناع الذنب ما دامت الإمامة.

Page 421