Your recent searches will show up here
Kitāb al-Alfayn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)كتاب الألفين
وأما بطلان التالي فقد بين في علم الكلام، وهو ظاهر؛ فإن التفاوت في الشرط يستلزم تفاوتهم في المشروط، فلا يكون (1) الذي لطفه أنقص مكلفا؛ لعدم الشرط.
لو لم يكن الإمام معصوما لم يكن مكلفا، والتالي باطل، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: أنه إذا لم يكن معصوما لم يكن له لطف[كلطفنا] (2) ، وإلا لكان معصوما؛ لما تقدم (3) ، وليس له إمام، وإلا تسلسل، [أو] (4) استغنى بالثاني، فكان لطفه أنقص من اللطف المشترط في التكليف، فينتفي التكليف.
وأما بطلان التالي؛ فلأن غير المكلف لا يصلح للإمامة قطعا.
لو لم يكن الإمام معصوما لزم أحد الأمرين: إما عدم عموم وجوب طاعته بالنسبة إلى المكلفين أو الأحكام، أو إمكان وجوب اجتماع الأمة على الخطأ. والتالي باطل، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: أنه إذا أخطأ وأمر الأمة باتباعه[فإما أن] (5) يجب، أو لا.
و[الثاني] (6) إما أن[لا] (7) يجب على الكل، أو في هذا الحكم. وأيا ما كان لزم الأمر الأول.
والأول يستلزم الأمر الثاني.
وأما بطلانهما فظاهر.
الإمامة هي المقتضية للتقريب من الطاعة والتبعيد عن
Page 419