402

الخطأ] (1) ؛ لأنها إما من الله تعالى أو من كل الأمة، وكلاهما[يستحيل] (2) الخطأ عليهما.

والغاية من وجود الإمامة هو كون المكلف بحيث لو أطاع الإمام أو تمكن الإمام من حمله لم يخل بشيء من الواجبات ولم يفعل شيئا من المحرمات، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح، و(3) انتفت فائدته.

والثاني متحقق في حق الإمام، فلو لم يكن معصوما لزم انتفاء الغاية مع وجود الفعل.

ولكن قد قلنا باستحالة اجتماعهما، والإمامة ثابتة، فيلزم العصمة.

السادس والخمسون:

لو لم يكن الإمام معصوما لكان لطفه أقل من لطف رعيته، و[لزم] (4) التفاوت في اللطف المعتبر في التكليف، لكن التالي باطل، فالمقدم مثله.

بيان الشرطية: أن اللطف الذي للمكلف هو عبارة عن الإمام بحالة لو تمكن الإمام من حمل المكلف على فعل التكليف حصل من المكلف ذلك ولم يخل بشيء من الواجبات، فالإمام إن ساوانا في الاحتياج إلى اللطف لم يكن له إمام، بل كان لطفه من الألطاف النفسانية، فإن فعل[لطفنا] (5) واتحد المحل وتحقق الشرط؛ لأنه شرط التكليف؛ إذن لزم العصمة؛ لتحقق العلة المستلزمة لتحقق المعلول.

وإن لم يفعل فعل لطفنا كان أنقص، فيلزم تفاوت المكلفين في اللطف المعتبر في التكليف.

Page 418