Your recent searches will show up here
Kitāb al-Alfayn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)كتاب الألفين
وتمكنه من حمل المكلف على ذلك مع عدم إخلاله بالتقريب والتبعيد في حال ولا [في] (1) شيء.
وإما أن يكون له لطف زائد غير خارج عنه (2) يقتضي ذلك، كاستحضاره ذكر الله تعالى مع زيادة معرفته.
وبالجملة شيء من الألطاف يقتضي ذلك، [وأيا] (3) ما كان يلزم عصمة الإمام.
وإنما قلنا: إن أحد الأمرين لازم؛ لأن المكلفين متساوون في اللطف الذي هو شرط، وقد بينا (4) أن الإمام لطف[للرعية في التكليف] (5) بحيث لو أطاعه المكلف أو تمكن منه قربه من التكليف الذي يتمكن (6) من حمله عليه.
وحيث ليس[للإمام] (7) إمام، فإما أن يكفي التكليف في حق الإمام في ذلك، أو لا.
فإن كان الثاني تعين اللطف الذي يفعل ذلك الفعل، وإلا فعل التكليف ذلك.
والثاني متحقق، وهو قدرة محل اللطف على حمل المكلف بالتكليف على فعله، وإلا لم يجب تكليفه ومع ذلك يجب وقوع الفعل، وكذا في اللطف الذي في حق الإمام أو التكليف، فيلزم عصمته.
كل فعل من فاعل يستحيل عليه الخطأ[والجهل فإن وجوده ينافي عدم غايته، وإلا كان عبثا، والإمامة فعل من فاعل يستحيل عليه
Page 417