363

[المكلف] (1) له مصلحة للمكلف دائما ومقربا له ومبعدا عن المعصية بالضرورة] (2)

كان معصوما.

ينتج: كلما كان نصب الإمام واجبا كان معصوما بالضرورة.

لكن المقدم حق، فالتالي مثله.

والمقدمتان ظاهرتان مما تقدم (3) .

السبعون:

إنما وجب نصب الإمام لكونه لطفا في التكليف، وكل ما وجب على الله تعالى لكونه لطفا في التكليف يكون التكليف موقوفا عليه، وبدونه لا يحسن التكليف.

[و] (4) كل ما كان كذلك فإما أن يتوقف فائدته على فعل من أفعال المكلف، أو لا.

فإن كان الأول وجب على الله تعالى إيجابه على المكلف، فإذا فعل المكلف تم اللطف وحصل الملطوف فيه بالضرورة.

وإن كان الثاني تم اللطف وحسن الملطوف فيه.

وكلما لم يفعل الله تعالى أو من يتعلق بفعله تمام اللطف ذلك الفعل انتفى التكليف بالفعل على المكلف.

إذا تقرر ذلك فنقول: ما يتوقف عليه حصول الغاية من لطف الإمام الذي من فعل[المكلف] (5) هو طاعته له في جميع الأوامر والنواهي.

فنقول: إذا فعل المكلف ذلك وبذل (6) الطاعة، فإما أن يتم لطفية الإمام بالضرورة، أو لا.

Page 378