Your recent searches will show up here
Kitāb al-Alfayn
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)كتاب الألفين
أما الملازمة ؛ فلأنه لو لم يكن الإمام معصوما لأمكن أن يأتي بالمنكر، فإما أن يجب إنكاره، أو لا.
والثاني يناقض وجوب إنكار كل منكر.
والأول يستلزم وجوب نزاعه، وهو نقيض القضية الأولى.
كل إمام نافع لكل مكلف في القوة العملية بالضرورة، فلو كان الإمام غير معصوم لصدق: بعض الإمام يمكن ألا يكون نافعا؛ لأنه يمكن أن يدعو المكلف إلى المعصية، أو لا يدعوه إلى الطاعة وإلى ترك المعصية، فلا يكون نافعا.
لكن الثانية نقيض الأولى، وصدق الأولى يستلزم كذب[الثانية] (1) ، فيكون ملزومها كاذبا.
لا شيء[من] (2) الإمام بضار بالضرورة، وكل غير معصوم[ضار بالإمكان العام. ينتج: لا شيء من الإمام بغير معصوم] (3) بالضرورة.
أما الصغرى؛ فلأن الإمام إنما وجب لنفع المكلف ودفع[ضرره] (4) ، فمحال أن يكون[ضارا] (5) .
وأما الكبرى؛ فلأن غير المعصوم يمكن أن يحمل على المعاصي.
وأما الإنتاج؛ فلما بين في المنطق (6) أنه إذا كانت إحدى المقدمتين ضرورية في الشكل الثاني تكون النتيجة ضرورية؛ لثبوت[الضرورة] (7) لإحداهما بالضرورة، ونفيها عن الأخرى بالضرورة، فيكون القياس في الحقيقة من ضروريتين.
Page 348