97

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

ومن صلى أربع صلوات إلى أربع جهات بالاجتهاد ولم يتبين ما فيه الخطأ .. فلا قضاء عليه(١).

وإن اختلف اجتهاد رجلين .. لم يسغ لأحدهما أن يقتدي بالآخر.

وإن اجتهد له رجل، فقال له آخر: أخطأ بك(٢)، فصدقه(٣) .. انحرف(٤) إلى الجهة التي أشار إليها، وما مضى مجزىء؛ إذْ بناه على ما جاز البناء عليه.

ويجوز الصلاة في الكعبة إلى بعض بنيانها(٥).

ولا يجوز على ظهر الكعبة والسَّطح أجم(٦).

***

(١) لأن كل واحدة منها مؤداة باجتهاد لم يتعيّن فيه الخطأ. اهـ ((الشرح الكبير)) (٤٥٢/١).

(٢) في (ب): ( وإن اجتهد رجل فقال آخر: أخطأت).

(٣) صورة المسألة: أنّ رجلاً شرع في الصلاة مستقبلاً القبلة بالتقليد، فقال له عدل: أخطأ بك فلان. انظر: ((الروضة)) (٢٢٢/١).

(٤) وجوباً إن كان يخبر عن علم، أو كان مجتهداً لكنّ قوله أرجح عنده من الأول. انظر: المرجع السابق.

(٥) إذا كان مرتفعاً ثلثي ذراع كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٤٤/١).

(٦) أي: لا سور له، مأخوذ من قولهم: الشاة الأجم، وهي التي لا قرن لها، وبنيان أجم لا شُرف له. انظر: ((لسان العرب)) مادة ( جمم).

97