91

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

فرع

[في بلوغ الصبي أثناء الصلاة]

إذا بلغ الصبي بالسنِّ في أثناء الصلاة .. أجزأته صلاته ، خلافاً لأبي حنيفة(١).

أما النوافلُ : فالرواتبُ تتبع الفرائضَ في الوقت ، والتطوعاتُ جائزةٌ في جميع الأوقات إلا خمسةَ أوقات(٢): ما بعد الفراغ من فريضة الصبح وفريضة العصر ، وهذان يتعلقان بالفعل ، ووقت الطلوع حتى تطلع الشمس(٣)، وساعة الاستواء حتى تزول، وحالة التَّضَيُّف(٤) للغروب حتى تغرب(٥) ، وهـذه الثلاثةُ تتعلق بالزمان.

ويستثنى عن هذه الكراهية من البقاع : مكةُ ؛ لاستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم(٦) ، فلا يكره فيها صلاة ، ومن الأوقات يومُ الجمعة في الجامع عند الزوال(٧)، ومن الصلوات ما لها سبب(٨) مثلُ نافلة معتادة نسيها أو فائتة أو صلاة جنازة وما يضاهيها.

= يسنّ الإبراد بغير الظهر ولو جمعة ، ولا في غير شدة الحر ولو بقطر حار ، ولا لمن يصلي منفرداً أو جماعة ببيته ، أو كان محل الجماعة قريباً أو في طريقه ظلٍّ يمشي فيه ؛ إذ لا كبير مشقة في ذلك . انظر : المرجع السابق

  1. القائل بعدم الإجزاء حينئذ. انظر: ((فتح القدير)) (٢/٣٣٢).

  2. فتحرم الصلاة فيها ولا تنعقد، ومراد من عبّر هنا بالكراهة: كراهة التحريم. انظر: ((مغني المحتاج)) (١/١٢٨) و((التحفة)) (١/٤٤١).

  3. أي : ترتفع كرمح في رأي العين . اهـ المرجعين السابقين

  4. هو: الميل. يقال: تضيفت الشمس: مالت إلى الغروب. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (ضيف).

  5. والمراد به: من الاصفرار حتى يتم غروب الشمس. اهـ ((الروضة)) (١/١٩٢).

  6. هو ما رواه أبو داوود (١٨٩٤) والنسائي (٢٩٢٤) والترمذي (٨٦٨) وصححه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعاً: ((يا بني عبد مناف ؛ لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار)).

  7. استثناء يوم الجمعة عن الكراهة رواه أبو داوود (١٠٨٣) عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كره الصلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة، وقال: ((إن جهنم تسجر إلاّ يوم الجمعة)) وقال : مرسل.

  8. متقدم كفائتة وتحية مسجد وسنة وضوء ، أو لها سبب مقارن ككسوف واستسقاء ، بخلاف ما ليس لها سبب أصلاً كالنافلة المطلقة ، أو لها سبب متأخر كركعتي الإحرام والاستخارة والحاجة ، فتحرم في هذه الأوقات ولا تنعقد. انظر: ((مغني المحتاج)) (١/١٢٩) و((التحفة)) (١/٤٤٢).

91