Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
الثالثة : المبتدأة(١) ، وهي التي حاضت أولَ مرة فاستُحيضت واستمر بها(٢) الدم، فترد في كل شهر إلى أقل الحيض وهو يوم وليلة في أصح القولين(٣).
الرابعة : المتحيرة : وهي التي نسيت عادتها (٤) ولا تمييز لها ، فعليها الاحتياطُ ؛ أخذاً بأسوأ الأحوال(٥) ، فعليها أن تصليَ أبداً، وتغتسلَ لكل مكتوبة ؛ لاحتمال انقطاع الدم قبيل المكتوبة ، وتصومَ رمضان كله ، ثم تقضيَ شهراً ؛ ليحصل فيه ما فاتها يقيناً (٦) هذا نصه ، ويجتنبها زوجها أبداً ويلزمه نفقتها.
وأما النفاس (٧) : فأقله لحظة(٨)، وأكثره ستون يوماً (٩) ، وغالبه أربعون يوماً،
غير المميزة بأن رأت الدم بصفة واحدة ، ومثلها المبتدأة المميزة التي فقدت شرطاً من شروط التمييز المتقدمة كما صرح به في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٤/١).
في الأصل : ( بهما ) .
هو الأظهر كما في ((المنهاج)) إن عرفت وقت ابتداء الدم، وإلا .. فهي متحيرة. انظر: المرجع السابق و (( حاشية الباجوري)) (١١٥/١).
قدراً ووقتاً، وسميت متحيرة ؛ لتحيرها في أمرها، وتسمّى محيِّرة بكسر الياء ؛ لأنها حيّرت الفقيه في أمرها. اهـ ((مغني المحتاج)) (١١٦/١).
وحاصل أحكامها : أنها كالحائض في خمسة أشياء وكالطاهر في خمسة أخرى ؛ أما ما هي فيه كالحائض : فالتمتع والقرآن والمكث في المسجد ومس المصحف وحمله ، وأما ما هي فيه كالطاهر : فالطلاق والصلاة والصوم والاعتكاف والطواف. انظر: ((حاشية البجيرمي على الإقناع)) (٣٥٠/١) .
فيبقى عليها يومان لاحتمال أن يطرأ عليها الحيض في أثناء اليوم الأول مع احتمال كونها تحيض أكثر الحيض ، فيرتفع على هذا يوم السادس عشر، فيصح لها أربعة عشر من كلٍّ من الشهرين بثمانية وعشرين يوماً ، فيبقى عليها يومان فتصوم لهما من ثمانية عشر ثلاثةً أولَها وثلاثةً آخرَها فيحصلان . اهـ ((حاشية الباجوري)) (١١٥/١) .
هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٠٨/١) و((التحفة)) (٣٨٣/١) .
باتفاق المذاهب الأربعة، وقال المزني: أقله أربعة أيام، ودليل الجمهور : أن الاعتماد في ذلك أصلاً على الوجود ، وقد حصل الوجود في القليل والكثير ، حتى وجد من لم تَرَ نفاساً أصلاً كما قاله في ((المجموع)). انظر: ((الهداية)) (٣٦/١) و((بداية المجتهد)) (٥٢/١) و((المجموع)) (٥٢٤/٢_٥٢٥) و((المغني)) (٣٥٩/١).
وهو مذهب المالكية ، وقال أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أكثره أربعون. انظر : المراجع السابقة .
87