79

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

ولا يجوز التيممُ لفوات صلاة الجنازة والعيد(١)، خلافاً لأبي حنيفة(٢).

أما نفسُ التيمم .. فالواجبُ فيه تسعةُ أمور :

الأول : طلبُ الماء ، فإن لم يجد .. تيمم ، فإن وجد بعد التيمم وقبل الشروع ١/٣ في الصلاة .. بطل التيمم(٣)، فإن وجد بعد الشروع .. لم يبطل(٤) ، خلافاً للمزني وأبي حنيفة(٥)؛ لأن فرض الطلب سقط بالشروع .

وإن نسي الماء في رحله ، أو نسي بئراً كان عرفها .. أعاد الصلاة ؛ لتقصيره في الطلب ، وإن علم أنه سيجد الماء في آخر الوقت .. فالأولى أن يصلي بالتراب في أول الوقت إذا كان مسافراً(٦).

الثاني : أن يقصد الصعيد أوغيره لنقل التراب ، فلو يَمَّمَه غيرُه أو تعرض للريح حتى سفت التراب على وجهه .. لم يجز، إلا أن يكون مريضاً(٧) .. فيجوز لو عَفَّر وجهه في التراب ويممه غيرُه .

  1. انظر: ((الحاوي)) (٢٨١/١).

  2. القائل بجواز التيمم؛ لخوف فوت صلاة الجنازة والعيدين لو اشتغل بالوضوء. اهـ ((البدائع)) (٥١/١).

  3. وإن ضاق الوقت بالإجماع كما قال ابن المنذر ؛ لحديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم أول (كتاب التيمم). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٠١/١).

  4. إن كانت الصلاة تسقط بهذا التيمم كأن تيمم في موضع يغلب فيه فقد الماء ؛ لأنه شرع في المقصود ، كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم ، وهذا مذهب المالكية ، أمّا إن كانت الصلاة لا تسقط بهذا التيمم بأن تيمم في موضع يغلب فيه وجود الماء .. بطلت صلاته . انظر : المرجع السابق (١٠٢/١).

  5. انظر: ((البدائع)) (٥٧/١) و((المجموع)) (٣١٨/٢_٣٢٠).

  6. ضعيف ، والمعتمد : أن تأخير الصلاة للمسافر - وهو: من بمحل لا يغلب فيه وجود الماء - أفضل إن تيقن القدرة على الماء آخر الوقت وقد بقي ما يسع جميع الصلاة وطهرها فيه ؛ لفضل الصلاة بالوضوء عليها بالتيمم ، وإن ظن القدرة على الماء أو شك فيه .. فتعجيل الصلاة بالتيمم أفضل في الأظهر ؛ لأن فضيلته محققة فلا تفوت لمظنون ، وأما المقيم - وهو من بمحل يغلب فيه وجود الماء - فيجب عليه التأخير جزماً وإن خرج الوقت. اهـ ((التحفة)) (٣٣٣/١) و((بشرى الكريم)) (٤٤/١-٤٥).

  7. ضعيف ، والصحيح : أنه لو يممه غيره بإذنه بأن نقل المأذون التراب للعضو ومسحه به ونوى الآذن نية معتبرة مقترنة بالنقل ومستدامة إلى مسح بعض الوجه .. جاز ولو بلا عذر. انظر: ((الروضة)) (١١٠/١) و((التحفة)) (٣٥٥/١-٣٥٦).

79