360

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

وعليه كَسْحُ(١) الثلج، وعلى المكتري مؤنةُ الكَنْسِ وتنقيةِ الأَتُّون(٢).

الثاني : إذا انهدمت الدارُ كلُّها .. انفسخ العقد(٣)، فيوزع الأجرة(٤) على ما مضى من المدة وعلى ما بقي ، وإن انهدم بعضها ، فاختار المكتري الإجارة .. فلا بد من توزيعين : توزيع على الدار ، وتوزيع على الزمان .

وإذا تلفت الدابةُ المكراُ عينُها .. انفسخت الإجارة ، وإن كانت قد وصفت في الذمة .. لم ينفسخ، ووجب على المُكْري بدلُها لبقية المدة .

وإذا استأجر أرضاً فزرع إحدى(٥) الغَلَّتَيْن(٦) ، فغار الماء ونَضَب .. ثبت له خيار الفسخ (٧)، وكذلك إذا غَرَّقَها بَحرٌ .. فهو كانهدام الدار(٨)، وإن سلمت الأرض وفات الزرع بآفة .. لم يسقط من الكراء شيء كما لو اكترى حانوتاً ليبيع فيه البَزَّ/ فاحترق البَزُّ . ١/٣٧

= المنفعة ؛ لتضرره، وعُلِمَ من ذلك أن المؤجر لايجبر على العمارة. انظر: (( مغني المحتاج)) (٣٤٦/٢) .

(١) أي: رفع. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٤٧/٢).

(٢) بتشديد التاء والعامة تخففه، وهو: الموقد، وجمعه أتاتين. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( أتن ).

(٣) لزوال الاسم وفوات المنفعة اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٥٧/٢).

(٤) في (ب): (ويوزع المسمى ) .

(٥) في (أ): ( أحد الغلتين ) .

(٦) صورة المسألة كما في ((المختصر)) و((الحاوي)) (٢٩٤/٩): أنه استأجر أرضاً سنةً لزرعها غلة شتاء وصيفٍ ، فلا بدّ أن يكون لها وقت العقد ماء قائم يسقي به الزرع ، فزرعها إحدى الغلتين ، ثم نضب الماء وتعذّر عليه لأجل ذلك زرعُ الغلة الثانية .

(٧) هذا إن لم يَسُق المؤجّر الماء إليها من موضع آخر مع بقاء وقت الزراعة ، ولم تمض مدةٌ لمثلها أجرة ، وإلا .. فلا خيار. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٥٧/٢). وانظر: ((التحفة)) (١٩٢/٦) و((الحاوي)) (٢٩٥/٩) وإنما لم يحكموا هنا بالانفساخ كانهدام الدار ، بل اكتفوا بإثبات خيار الفسخ .. فلبقاء الاسم مع إمكان زرعها بغير الماء المنقطع. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٥٧/٢)، و(( الروضة)) (٢٤٢/٥) والخيار في هذا الباب على التراخي لا الفور. انظر ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) ( ٦/ ١٩٢ ) .

(٨) أي: فينفسخ العقد، ومحلّه إذا لم يتوقع انحسار الماء مدّة الإجارة أو أوان الزرع كما في ((التحفة)) (١٩٢/٦) وانظر: ((الحاوي)) (٣٠١/٩-٣٠٢)، و((الروضة)) (٢٦٣/٥).

360