والزَّوَامل(١) بمشاهدة الراكب والمظلة والظروف، إلا أن يغني إطلاقُ التسمية عن التقييد مثل الغرائر (٢) الجبلية والمحامل العراقية، وإذا شرط مع الركوب المعاليق(٣) مطلقاً(٤) .. فهو باطل في قول ؛ للجهل(٥)، وصحيح في الثاني(٦)؛ لأن العادة لا تخفی.
ويجوز أن يكري داره وعبده مدة طويلة إذا كان القدر معلوماً إلى ثلاثين سنة، ولا تصح الإجارة مشاهرة(٧) حتى يذكر مدة محصورة.
وللرجل أن يستأجر زوجته للإرضاع.
ومهما فسدت الإجارة وقبض الدار ومضت المدة .. لزمه الكراء وإن لم يسكن.
وأما كونه مقدوراً .. فمعناه: أنه لو اكترى أرضاً والماء قائم عليها .. لم يجز؛ لتعذر الانتفاع، إلا إذا علم انحساره عند الحاجة .. فالصحيح: أنه صحيح (٨).
ولو أجَّر دارَه في رمضان وعَقَد وهو (٩) يومئذ في شعبان .. فهو فاسد، وكذلك لو أجر داره رجلاً سنة ثم قال: أجرتكها السنة الثانية .. لم يجز على الأصح(١٠)،
جمع زاملة، وهي: بعير يستظهر به الرجل يحمل متاعه وطعامه عليه. كما في (( مختار الصحاح )) مادة ( زمل ).
جمع (غِرارة) بالكسرة: شبْهُ العِدْل، وهو ما يحمل فيه التبن ونحوه. انظر (( المصباح المنير)) و (( مختار الصحاح)) مادة (غرر).
جمع مُعلوق بضم الميم، وهو: ما يعلق على بعير كسُفرة وقدْر وقصعة. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٤٢/٢).
أي: من غير رؤية ولا وَصْف. اهـ المرجع السابق.
هذا هو الأصح كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق.
ضعيف كما علم ممّا مرّ، وعلى هذا القول يحمل على الوسط المعتاد. انظر: المرجع السابق.
أي: يؤجرها كلّ شهر بدينار مثلاً ولا يذكر عدد الشهور وغايتها .. فلا يصحّ؛ للجهالة بمبلغه. أهـ (( الحاوي)) ( ٧/ ٤٠٧).
معتمد، وهو المذهب المنصوص. كما في ((الروضة)) (١٨٠/٥).
قوله: ( وهو ) ساقط من ( ب).
ضعيف، والأصح - كما في ((المنهاج)) -: جواز ذلك؛ لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر كما لو أجر منه السنتين في عقد واحد. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٣٨/٢).