357

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

كتاب الإجارات(١)

قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وقال النبي عليه السلام: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))(٢).

فعقد الإجارة إلى مدة معلومة بأجرة معلومة .. عقد صحيح لازم.

والنظر في : أركانها وأحكامها

أما الأركان .. فاثنان(٣):

الأول : الأجرة ، وشرطها : ما هو شرط الثمن في البيع ، فلا يشترط قبضها في المجلس إلا إذا استأجر دابة في الذمة .. فيكون الأجرة/ كرأس مال السلم ، ولا يجوز استئجار الطحان لطحن قَفيز على أن يكون أجرته ثلث الطحين(٤).

الثاني : المنفعة ، وهو : العوض المقصود ، وشرطه : أن يكون معلومَ الجنس ، والقدر ، ومقدوراً على تسليمه في الحال(٥).

والعلم في استئجار الأرض والدار والدابة برؤيتها ، وفي استئجار المحامل

  1. جمع إجارة، وهي لغة: اسم للأجرة ، ثمّ اشتهرت في العقد . وشرعاً: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢/٣٣٢).

  2. هذا الحديث ساقط من (أ). ورواه ابن ماجه (٢٤٤٣) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قال العجلوني في (( كشف الخفاء)) (١/١٦٠): (بإسناد جيد) اهـ

  3. بل أربعة، فيزاد العاقدان والصيغة. انظر: ((الروضة)) (٥/١٧٣).

  4. في (ب) : ( الطحن ) .

  5. ومن شروطها أيضاً : أن تكون متقوّمة ؛ أي: لها قيمة ؛ فلا يصحّ استئجار تفاحة للشّم، وألاَ تتضمن استيفاء عين قصداً ؛ فلا يصحّ استئجار بستان لثماره وشاة لنتاجها أو صوفها أو لبنها ، وأن تكون واقعة للمستأجر ؛ فلا يصحّ الاستئجار لعبادة تجب فيها نيّة ولم تقبل النيابة كالصلوات ؛ لأن المنفعة لم تقع في ذلك للمستأجر ، بل للأجير ، ولا يستحق الأجير شيئاً وإن عمل طامعاً . انظر شروط المنفعة في ((الروضة)) (٥/١٧٧-١٨٩).

357