331

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

ولو قال : له في هذا العبد ألف، ثم فَسَّر بأنه نَقَدَ فيه ألفاً .. قيل: وكم نقدتَ أنت ؟ فإن قال: ألف .. كان بينهما نصفين(١)

السادس : لو قال: له في ميراث أبي ألف .. كان إقراراً(٢). ولو قال: في ميراثي من أبي .. كان هبة بظاهر القول(٣).

ولو أقرَّ بعبد لفلان، وأقرَّ العبدُ لآخر .. لم يقبل إقرار العبد ، ولو أقرّ أن العبد الذي تركه أبي لفلان ثم قال : بل لفلان - موصولاً كان أو مفصولاً - فهو للأول ، ولا غرم عليه للثاني(٤).

السابع : لو قال : له عليّ ألف درهم ، ثم قال : ناقصة الوزن أو زائفة، مفصولاً عن الإقرار .. لم يقبل . وإن قال: من سكة كذا .. قُبل وإن كان مفصولاً(٥).

خَاتِمَة

[إذا فسر المقِرِ بقليل فأبى المقَر له تفسيره]

إذا فَسَّر بقليل فاستزاد المقَرُّ له وأبى تفسيره .. قيل للمُقَرِّ له : اذَّع معلوماً واستحلف(٦) ، فإن مات المُقِرُّ قبل التفسير .. وُقِفَ جميعُ ماله حتى يُفَسِّر الوارث.

النظر الثاني : في المسائل المعنوية ، وهي عشرة :

الأولى: الإقرار في المرض والصحة سواء، والغرماء يتحاصَّون/ من غير تقديم(٧)، ولو أقر لوارث في الصحة .. صح قولاً واحداً، ولو أقرَّ في المرض .. ٣٢/ب

(١) وإن قال: ألفين .. فله ثلثا العبد، وللمقرِّ له ثلثه وعلى هذا القياس. وإن قال: لم أنقد فيه شيئاً .. فالعبدُ كلُّه للمقَرِّ له كما في ((الروضة)) (٣٨٤/٤).

(٢) أي: بأن على أبيه دين. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٣٨٧/٥).

(٣) إلا أن يريد إقراراً. اهـ ((الروضة)) (٣٨٥/٤).

(٤) قوله: ( ولو أقر بعبد ... ) إلخ ساقط من (ب) وانظر ((الحاوي)) (٣١٣/٨).

(٥) هذا التفصيل بين ما لو فصله أو وَصَله محله فيما لو كانت دراهم البلد تامة وغير زائفة، أما لو كانت ناقصة ومغشوشة .. قُبل قوله مطلقاً سواء وصله أو فصله. كما في ((المنهاج)). انظر: (( مغني المحتاج)) (٢٥٠/٢) .

(٦) فالقول هنا قول المقِرُّ في نفيه بيمينه. كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٢٥٤/٢) .

(٧) فلو أقرّ في صحته بدين وفي مرضه بدين لآخر .. لم يُقَدَّم الأول، بل يتساويان كما لو ثبتا بالبينة . اهـ=

331