329

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

ولو قال : إلا سبعة وإلا ثلاثة - بالواو - وجبت عشرة على الصحيح (١)، ولو قال: عشرة دراهم (٢) إلا ثوباً .. فليفسّر قيمةَ الثوب بما يُبْقي من العشرة شيئاً ، وإلا .. فيكون مستغرقاً(٣) .

الثالث : إذا جمع بين شيئين كقوله : عليَّ ثوبٌ في منديل ، ثم قال : المنديل لي .. قُبل (٤) .

ولو قال : عليَّ درهم في دينار .. فعليه درهم ، إلا أن يريد وجوبهما(٥).

ولو قال : درهم ودرهم .. كان درهمین(٦) .

ولو قال : درهم فدرهم .. كان درهماً وحداً (٧)، معناه : فدرهم لازم ، ومثله في الطلاق .. يكون(٨) تطليقتين ؛ إذ لا يحسن فيه هذا التأويل .

ولو قال : درهم قبل درهم ، أو قبله درهم ، أو بعده درهم ، أو بعد درهم .. فهما درهمان(٩) .

= ففي المثال المتقدم نخرج الثلاثة من السبعة فيبقى أربعة ، ثم نخرج الأربعة من العشرة فيبقى ستة . انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٧/٢).

  1. فإنه إذا كان في الاستثناءين عطف .. فهما مستثنيان من العشرة، وفي مثال المتن استغرق الاستثناء فبطل ، وللتوضيح : لو قال : علي عشرة إلا خمسة وإلا ثلاثة .. فلا يلزمه إلا درهمان . انظر: ((الروضة)) (٤٠٦/٤) .

  2. قوله : ( دراهم ) ساقط من (ب ).

  3. كأن فَسَّره بثوب قيمته عشرة دراهم فيبطل التفسير وكذا الاستثناء على الأصح ، فيلزمه العشرة ؛ لأنه بيّن ما أراده بالاستثناء، فكأنه تلفظ به وهو مستغرق. انظر ((مغني المحتاج)) (٢٥٨/٢).

  4. لأنه لم يقر بالظرف وهو المنديل والإقرار يعتمد اليقين. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ٢٥١).

  5. انظر ((الروضة)) (٣٨٤/٤)، وعبارة ((التحفة)) مع ((المنهاج)) (٣٨٥/٥ -٣٨٦): (((وإن قال)) له (( عليَّ درهم في عشرة)) أو درهم في دينار ((فإن أراد المعيّة .. لزمه أحد عَشَر)) أو الدرهم والدينار؛ لأن ((في)) تأتي بمعنى ((مع)) ك﴿ادْخُلُواْ فِىَ أُمَرٍ﴾ أي: معهم، ((أو)) أراد ((الحساب)) وعرفه (( فعشرة))؛ لأنه موجبه ((وإلا .. فدرهم))؛ لأنه اليقين ) اهـ بحذف .

  6. لأن العطف يقتضي المغايرة، ومثل الواو (ثم). بخلاف ما لو قال: ( درهم درهم ) لاحتمال إرادة التأكيد. اهـ (( مغني المحتاج)) (٢/ ٢٥٢).

  7. لأن الفاء تأتي لغير العطف فيؤخذ باليقين، إلاّ إذا أراد العطف . اهـ المرجع السابق

  8. في (ب): ( ويكون ) .

  9. هو المذهب المنصوص وبه قطع الأكثرون كما قال في ((الروضة)) (٣٨٧/٤).

329