323

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

مالاهما بحيث يتعذر التمييزُ إلا بقسمة ، ويأذن كل واحدٍ منهما للآخر في التصرف ، ويتفقا أنّ الربح والخسران بقدر المالين(١).

ثم حكمها : توزيعُ الربح والخسران على قدر المالين(٢)، والشرطُ المغيّرُ له فاسد(٣) . ثم بالعزل يمتنع التصرف على المعزول ، وبالقسمة يخلص الملك .

فرع

[باع أحد الشريكين عبداً ثم أقر الآخر أن البائع قبض كل الثمن وحجر]

إذا باع أحد الشريكين عبداً ، ثم أقر الذي لم يبع أن البائع قد قبض الثمن كله وهو(٤) جاحد .. برىء المشتري من نصيب المقِرِّ ؛ لإقراره ، وللبائع طلب نصيبه ، فإن استحلفه المقِرُّ فحلف أنه لم يقبض .. سلّم له ما قبض، وإن نكل .. حلف المقِرُّ واستحق ما ادعاه ، ولو كانت المسألة بحالها ولكن أقر البائع أن الذي لم يبع قبض الثمن كلَّه .. لم يقبل إقرارُ الوكيل على الموكل(٥) ، ويبرأ المشتري من نصيب المقر ؛ لإقراره بأن شريكه قبض ، ولم يبرأ من مطالبة الجاحد ، وله أخذ النصف من المشتري ، والله أعلم .

***

= غيره . وشروط مالي الشركة أربعة : اتفاقهما جنساً وصفة ، واختلاطهما ، والإذن في التصرف فيهما لمن يتصرف ، وكون الربح والخسران على قدرهما . وشرط الصيغة : أن تشعر بالإذن في التصرف لمن يتصرف. انظر: (( الياقوت النفيس)) للشاطري ( ص ٩٥-٩٦) .

(١) قوله: (ويتفقا ... ) إلخ ساقط من ( ب).

(٢) لأن ذلك ثمرتها فكان على قدرهما، كما لو كان بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فنتجت. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢١٥/٢) .

(٣) وهذا مذهب المالكية أيضاً ، وذهب الحنفية إلى صحة اشتراط التفاضل في الربح والخسران . انظر : (( بداية المجتهد)) ( ٢٥٣/٢).

(٤) أي: البائع كما يعلم من عبارة ((الروضة)) (٢٨٧/٤).

(٥) والوكيل ههنا الذي باع، والموكل الذي لم يبع. اهـ ((الشرح الكبير)) (٢٠٢/٥).

323