318

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

فرعان

[الرد بالعيب في الحوالة من المشتري وعليه]

أحدهما : إذا أحال المشتري البائع على غريم له، ثم رد المشتري المبيع بالعيب.. بطلت الحوالة(١)، ولو أحال البائع على المشتري غريماً فرد المشتري العبد بالعيب.. لم تبطل الحوالة؛ لحق الثالث(٢).

الثاني : لو قال قابض الدين: أحلتني، فقال: وكلتك.. فالقولُ قولُ ربِّ الدين(٣): إني ما أحلتك.

ولو كان النزاع بالعكس.. فالقول قول القابض(٤)؛ لأن الأصل بقاء(٥) دينه في ذمته.

***

= (٢٣٨/٤)، و((الحاوي)) (١٠٤/٨).

(١) هو الأظهر كما في ((المنهاج)) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٦/٢).

(٢) وهو المذهب سواء أقبض المحتال أم لا، وعليه فلا يرجع المشتري على البائع بالثمن إلاّ بعد تسليمه وإن كانت الحوالة كالقبض؛ لأن الغرم إنما يكون بعد القبض حقيقة لا حكماً، لكن له مطالبته بطلب القبض منه؛ ليرجع على البائع. انظر: المرجع السابق.

(٣) بيمينه؛ لأنه أعرف بإرادته، والأصل بقاء الحقين. اهـ المرجع السابق (٢/١٩٧).

(٤) بيمينه؛ كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٩٨/٢).

(٥) في (ب): (لأن الأصل غير براءة الذمة وبقاء...).

318