312

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

وإن بلغ رشيداً ثم عاد مبذراً (١) بإنفاق ماله فيما لا يُكْسِبُ حمداً ولا ثواباً .. فينبغي أن يَحجر عليه الحاكم (٢)، وإذا عاد رشيداً .. أطلق عنه، فإذا عاد سفيهاً .. أعيد عليه، وما دام محجوراً فلا تصح تصرفاته المالية، ولا نكاحه ولا إنكاحه ولا عتقه، ويقع طلاقه، ويصح إقراره بالنسب والقصاص، وينفذ استيلاده.

***

= ولا يسع في هذا الزمان إلا تقليد هؤلاء الأئمة، وأنى يوجد من يبلغ مصلحاً لدينه في أولاد الأخيار فضلاً عن النساء والأنذال) . اهـ انظر في هذه المسألة: ((بغية الملوك والحكام في إنفاذ تصرفات العوام)) العلامة السيد عبد الرحيم الكردي المطبوعة ضمن ((جواهر الفتاوى)) للعلامة عبد الكريم المدرس (٣٨/٢).

(١) أما إن بلغ رشيداً ثم فسق بدون تبذير .. لم يعد الحجر قطعاً. كما في ((الروضة)) (٤/ ١٨٢).

(٢) فالأصحّ: أن الحجرَ لا يعود عليه بنفس التبذير، بل لا بدّ من حجر الحاكم. انظر ((الروضة)) (٤/ ١٨٢).

312