305

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

والأجل(١)، ثم لا يخالف إذنه إلى ما فيه زيادة ضرر(٢)، والله أعلم بالصواب.

***

(١) معتمد كما في ((الروضة)) (٥٢/٤)، وعبارة ((المنهاج)): ( فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، وكذا المرهون عنده في الأصح ) اهـ انظر: المرجع السابق.

(٢) المراد: أنه لا يجوز للمستعير أن يخالف ما عين له المعير، فمتى خالف .. بطل الرهن على القولين؛ للمخالفة، لا إن رهن بأقلّ مما عيّنه له؛ كأن عيّن له ألف درهم، فرهنه بمئة، فلا يبطل؛ لرضا المعير به في ضمن رضاه بالأكثر. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٥/٢) و((الروضة)) (٥٢/٤).

305