303

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

الدار بعد القبض .. فالنِّقْضُ رهن، وإذا رهناه عبداً فقبض من أحدهما دينه ... فك نصيبه ، وكذلك لو رهنهما عبداً فأبرأه أحدهما .. انفك النصف ، وما كان منقسماً قسم ، ولا قسمة إلا بإذن المالك .

فرعان

[زيادة رهن في الدين المرهون به جائز]

الأول : يجوز زيادةُ رهن في الدين الذي به رَهْن، / وهل يجوز زيادةُ حقٌّ في الرهن ؟ فعلى قولين ، أصحهما(١) : أنه غير جائز . ٢٨/ب

الثاني : لو ادعى كلُّ واحد من الرجلين : أنك رهنتني عبدَك هذا وسلمته إليَّ قبل أن سلمته إلى صاحبي ، والعبدُ في يد المالك .. رجعنا إلى قوله بلا يمين(٢) ، وإن كان في يد أحدهما فصدّق المالكُ صاحبَ اليد .. فهو أولى؛ لاجتماع اليد والتصديق ، وإن صدَّق مَن لا يد له .. فأحدُ القولين(٣): أن اليد أولى، والثاني(٤) : أن التصديقَ أولى؛ لأنه المالك . ولو أنكر أيهما تَقَدَّم تسليمه .. حلف ، وكان الرهن مفسوخاً .

الثامن : إذا اختلف المتعاقدان .. فالقولُ في أصل الرهن(٥) وقدر الدين(٦) قولُ الراهن(٧)، وفي الفكاك قولُ المرتهن، ولو أقرَّ الراهنُ أن العدلَ قد قبض الرهن ، فقال العدل : ما قبضت .. لزم الرهن .

(١) معتمد، وهو الجديد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٢٨).

(٢) فإن كذّبهما .. فالقول قوله، ويحلفُ لكلّ واحدٍ يميناً، إن كذب أحدَهما وصَدَّق الآخر .. قُضِي بالرهن للمصدق ، وفي تحليفه للمكذَّب قولان ؛ أظهرهما : لا ... إلخ. انظر تتمة ذلك في ((الروضة)) (٤/ ١١٥-١١٦).

(٣) ضعيف، والأظهر كما في ((الروضة)) (٤/ ١١٥) هو القول الثاني الآتي.

(٤) معتمد، كما علم ممّا مرّ.

(٥) كأن قال: رهنتني كذا، فأنكر. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٤٢).

(٦) وهو المرهون به ؛ كأن قال : هو مئتان ؛ فقال : بل مئة ، ومثله الاختلاف في قدر المرهون ؛ كأن قال : رهنتني الأرض بأشجارها . فقال: بل الأرض فقط . وكذا الاختلاف في عين المرهون ، كأن قال: رهنتني هذا العبد. فقال: بل هذه الجارية. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٤٢).

(٧) محله كما في ((المنهاج)): إن كان رهنَ تبرّع؛ أي: ليس مشروطاً في بيع ، أمّا إن شرط في بيع .. تحالفا . انظر : المرجع السابق (٢/ ١٤٢).

303