خطأ .. أخذ الأرش ووضعه عند المرتهن. وإن كان عمداً(١) فعفى السيدُ على مال .. فله أخذُ الأرش ويكون مرهوناً عند مرتهن المجني عليه ، وإن عفى على(٢) غير مال .. فله ذلك ولا حجر عليه فيه ، والراهنُ يَفْدِي جنايةَ العبد المرهون ، وإلا .. بيعَ فيها ، وإن فَدَى المرتهنُ فيكون رهناً بالحقَّيْنِ ، فهي مسألة القولين(٣).
الثاني : إذا أمر السيدُ العبدَ البالغَ(٤) المميزَ فجنى بأمره .. فأمره كالمعدوم(٥) ، وإن كان صغيراً أو أعجمياً .. أضيف إلى السيد(٦)، فإذا بيع الرهن(٧) وهو عبدٌ صغيرٌ .. كُلّف السيدُ أن يأتي بقيمته رهناً مكانه.
الثالث : لو رهنه عبداً بدنانير وعبداً بدراهم(٨) فقتل أحدُهما الآخرَ .. كانت الجناية هدراً ، إلا أن يكون دينُ العبد المقتول أكثر من دين الجاني .. فينقل إلى الجاني حكمه ويجعل رهناً بدل المقتول بالدين(٩).
الحكم الرابع : أن المرتهنَ لا يجوز له الانتفاعُ بالمرهون(١٠)/، بل منافعُه
من قوله: (نظر ... ) إلى قوله: ( ... كان عمداً) ساقط من (أ).
في (أ): ( عن ).
من قوله: ( والراهن يفدي) إلى قوله: (مسألة القولين) ساقط من (أ)، وتوضيح المسألة الأخيرة : أن المرتهنَ لا يلزمه أن يَفْديَ العبدَ المرهونَ من جنايته ، لكنه لو فداه بأمر الراهن على شرط الرجوع عليه بما فداه على أن يكون العبد في يده رهناً بالحقِّ الأوّل وبالأرش الذي فداه ، فهل يجوز ذلك ؟ فيه القولان الآتيان في الفرع الأول من الحكم السابع من أحكام الرهن ، وهو : هل يجوز زيادة حق في الرّهن أم لا؟ وسيأتي أن الأصح عدم الجواز. انظر: ((الحاوي)) (٧/ ٢٧٠).
ليس بقيد؛ فالمدار على التمييز. كما في ((الروضة)) (١٠٤/٤).
فلا أثر لإذنه في شيء إلا في الإثم. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٤٠).
فهو الجاني ، وعليه القصاص أو الضمان ، ولا يتعلق المال برقبة العبد على الأصح . انظر : المرجع السابق
هذا مفرع - كما في ((الروضة)) (١٠٤/٤) - على مقابل الأصح، وهو تعلق الجناية برقبة العبد.
في (ب): ( بحنطة ).
من قوله: ( حكمه ... ) إلخ ساقط من (ب ).
هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وقال الحنابلة: يجوز له الانتفاع بالركوب والشرب. انظر أدلة ذلك والجواب عنها في: ((المغني)) (٤٣٢/٤-٤٣٣)، و((الحاوي)) (٣١٤/٧ - ٣١٥)، و(( فتح الباري )) كتاب الرهن - باب الرهن مركوب ومحلوب.