قال : بعتُ بما قام عليّ، حُسِبَ مؤنةُ القِصارة والطّراز وغيره ، وإن قال : بما اشتريت .. لم يُحْسَب إلا الثمن، ثم يزاد على كلِّ (١) عشرةٍ واحدةٌ(٢) إذا شرط ذلك.
ولو قال : بعت بخسران(٣) دَهْ يازدَةُ(٤) .. فالصحيح : أن ينقص عن كل أحد عشر واحد كالمرابحة.
فرع
[إذا كذب المرابح]
إذا كذب المرابح(٥) فقال: ( اشتريت بمئة ) وكان قد اشترى بتسعين .. خططنا الخيانةَ وحصتها من الربح ، وله الخيار في الرد (٦)، وفيه قول آخر : أنه لا خيار له بعد الحط(٧).
السابع : لفظُ التولية صالحٌ للبيع ، فإذا اشترى شيئاً وقال لغيره(٨): ولَّيْتُك هذا العقد .. كان ذلك بيعاً(٩)، ولو قال: أَشْرَكتك (١٠) فيه بالنصف .. كان بيعاً للنصف(١١).
(١) قوله: ( كل) ساقط من (أ).
(٢) في ( أ): (واحد ).
(٣) هذا يسمى بيع المحاطة، وهو صحيح. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٤٢٩/٤).
(٤) تركيب فارسي المراد به: أن الأحد عشر تصير عشرة. انظر: المرجع السابق (٤٢٨/٤).
(٥) فيجب على البائع مرابحةً أو محاطّةً الإخبارُ بصدق عن قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤٣٢/٤_٤٣٥).
(٦) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) وغيره -: أنه لا خيار له، وجزم به المصنف في ((الوجيز)). انظر: ((التحفة)) (٤٣٥/٤) و((الروضة)) (٥٣٥/٣).
(٧) وهو الأظهر كما علمت.
(٨) أي: العالم بالثمن قدراً وصفة بإعلام المشتري أو غيره، أو لجاهل به ثم علم به قبل قبوله. اهـ ((مغني المحتاج)) (٧٦/٢).
(٩) في شرطه وترتب أحكامه ، لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن ، وإذا قبل المشتري .. لزمه مثل الثمن جنساً وقدراً وصفة . اهـ المرجع السابق.
(١٠) هذا يسمى بيع الإشراك، وهو صحيح كما في ((المنهاج)) وغيره، ويكون كالتولية في جميع الأحكام. انظر: ((التحفة)) (٤٢٧/٤).
(١١) فعقد التولية وعقد الإشراك كلاهما بيعٌ في شرطه وترتب أحكامه، لكن لا يحتاج في عقد التولية إلى =