284

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

فطال .. فعلى قولين(١)؛ لاختلاط المبيع بغيره.

الثالث: لفظ الأرض يدخل فيه البناء والشجرة التي لا تنقل(٢)، ولو باع أرضاً فيها حجارة مستودعة .. لم تدخل الحجارة في البيع، وللبائع نقلها(٣)، ومتى نقل .. فعليه تسوية الأرض(٤)، ولو كان في الأرض أشجار مبيعة مع الأرض وكان تتضرر الأشجار بنقل الحجر .. فللمشتري خيارُ الفسخ؛ فإن تركها البائع مخافة فسخ البيع .. فهي للمشتري بلا عوض، وليس له الامتناع من قبولها.

الرابع: لفظُ الدارِ يدخلُ تحتها الأشجارُ الثابتة وكلُّ ما هو ثابتٌ ثبوتَ البناء من الرفوف والأوتاد والسلم المعقود(٥).

الخامس: لفظُ العبد يتناول ما عليه من الثياب بالعُرْف(٦)، وإن كان للعبد مالٌ .. فلا يدخل تحت البيع(٧) إلا بالشرط، ثم يجب أن يكون(٨) معلوماً؛ لأنه مبيع.

وإذا باع جاريةً .. وجب على البائع التسليم، ولم يكن له ولا لغيره المنعُ لأجل الاستبراء، وعلى المشتري ألاَّ يمسّها حتى يستبرئها.

السادس: مَن اشترى ثوباً بمئة فباعه مُرابحة على العشرةِ واحدةٌ .. جاز، فإن

(١) وهما القولان المتقدمان في مسألة الاختلاط، والأظهر: عدم الانفساخ كما مر.

(٢) هذا هو المذهب المعتمد؛ لأنها للدوام والثبات في الأرض فأشبهت أجزاء الأرض، ولهذا: يلحق بها في الأخذ بالشفعة، ومقابل المعتمد: أنها لا تدخل، وصححه المصنف في ((الوجيز)) تبعاً لشيخه إمام الحرمين؛ لخروجها عن مسمى الأرض. انظر: ((الشرح الكبير)) (٣٢٨/٤-٣٢٩) و((مغني المحتاج)) (٨٠/٢-٨١).

(٣) وإن ضر المشتري. كما في ((مغني المحتاج)) (٨٣/٢).

(٤) المراد بالتسوية هنا: أن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة إلى مكانه، ولا يلزمه أن يسويها بتراب منها؛ لأن فيه تغيير المبيع، ولا من خارجها؛ لأن فيه إيجاب عين لم تدخل في البيع. اهـ ((التحفة)) (٤٤٦/٤) و((مغني المحتاج)) (٨٣/٢).

(٥) ولا تدخل المنقولات كالدلو والبكرة والسرير والسلالم التي لم تسمَّر والكنوز والدفائن، أما مفتاح الباب .. فيدخل في الأصح. انظر: ((الروضة)) (٥٤٦/٣) و((مغني المحتاج)) (٨٤/٢-٨٥).

(٦) ضعيف، والأصح: عدم دخولها مطلقاً سواء ساتر العورة وغيره. انظر: ((الروضة)) (٥٤٨/٣-٥٤٩) و((مغني المحتاج)) (٨٥/٢).

(٧) لأن الأظهر أن العبد لا يملك بتمليك سيّده له. انظر: ((الروضة)) (٥٤٨/٣).

(٨) أي: المال. ويشترط أيضاً شروط المبيع الأخرى المتقدمة. انظر: المرجع السابق.

284