أو شرط يوماً ثم زاد في ذلك اليوم يومين آخرين، ولا مدخل لهذا الخيار في السلم والصرف، ويدخل في غيرهما من البيوع(١).
وإعتاق البائع ووطؤه(٢) في المدة فسخ، وهما من المشتري إجازة، وسكوت البائع وهو يشاهد المشتري يطأ الجارية(٣) لا يكون إجازة، وكذلك تسليم المشتري الثمن ليس بإجازة.
ولو انفرد أحدهما بالفسخ.. صح، وخيار الشرط موروث، وفي الملك في مدة الخيار ومجلس العقد ثلاثة أقاويل، والأصح(٤): أن الخيار إن كان لأحدهما.. فالملك له، وإن كان لهما.. فالملك موقوف: فإن تم.. حكمنا بأنه للمشتري من وقت العقد، وإن فسخ.. حكمنا بأنه ما زال عن ملك(٥) البائع.
والإعتاقُ والوطءُ والاستيلادُ والكسبُ والنّتاجُ وغيرُ ذلك.. كله فروع الملك، فحکمه يتبع الملك.
الثالث: خيارُ الرؤية للمشتري إذا صحَّحنا شراءَ الغائب(٦)، والصحيح: إثبات خيار المجلس فيه، ثم عند الرؤية يثبت خيارُ الرؤية للمشتري(٧).
الرابع: خيار الخُلْف، وهو: أن يشتري بشرط أن يكون خبازاً أو كاتباً أو ما يجري مجراها(٨)، فإذا أخلف الشرط.. ثبت الخيار على الفور(٩).
(١) كما في خيار المجلس. انظر: ((التحفة)) (٣٤٢/٤).
(٢) وكذا بيعه وإجارته وتزويجه ووقفه ورهنه وهبته إن اتصل بهما قبض في الأصح. كما في ((المنهاج)) انظر: المرجع السابق (٣٥٠/٤).
(٣) قوله: (الجارية) ساقط من (ب).
(٤) معتمد، وهو الأظهر كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٨/٢). قوله: (ملك) ساقط من (ب).
(٥) قد عُلم عدم صحته.
(٧) وإن وجده كما وصف.. فله الخيار. انظر: ((الروضة)) (٣٧٧/٣) و((مغني المحتاج)) (١٨/٢).
(٨) أي: من كل وصف يتعلق به غرض مقصود، أما ما لم يكن كذلك.. فاشتراطه لغو ولا خيار بفقده. انظر: ((الروضة)) (٤٦٠/٣).
(٩) فيبطل بالتأخير كما سيأتي في خيار العيب. انظر: المرجع السابق (٤٦١/٣).