ويشترط تسليم التمر والنخيل قبل التفرق، ويشترط الحاجة إليه حتى لا يجوز للغني على أحد القولين(١).
ولا يجوز بيع المُحَاقَلة، وهو: أن يشتري الزرع في الأرض وقد تسنبل واشتد بالحنطة الموضوعة على الأرض(٢)، وإنما الرخصة في الرطب والعنب على الخصوص.
* * *
(١) في (أ): (المذهبين) وهذا القول ضعيف واختاره المزني، والأظهر: أنه يجوز ذلك للغني؛ لإطلاق حديث سهل بن أبي خيثمة عند البخاري (٢١٩١) ومسلم (١٥٤٠) فإنه لم يفرق بين الفقراء والأغنياء الأرحامه صلى الله عليه وسلم في العرايا من غير تقييد بالضرورة. انظر: ((الروضة)) (٥٦٤/٣) و((تكملة المجموع)) السبكي (٢٤/١١-٢٦).
(٢) ولبطلانه علتان: أحدهما: أنه بيع حنطة وتبن بحنطة وذلك ربا. والثانية: أنه بيع حنطة في سنبلها. اهـ ((الروضة)) (٥٦٢/٣).