274

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

وألبانُ الحيواناتِ المختلفةِ .. أجناسٌ مختلفة ، نصَّ عليه ، وكذلك الخلول والأدهان والأدقة ، وأما اللحمان .. ففيها قولان، أصحهما(١): أنها أجناس مختلفة .

فرع

[لا يباع اللحم بالحيوان]

لا يجوز بيع اللحم بالحيوان ؛ للخبر(٢) وإجماع الصحابة .

قاعدتان

[في بيع العينة ، وقيام الخرص مقام الكيل في العرايا]

إحداهما : بيعُ العِينة جائز ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) ، وهو : أن يبيع الرجل عبداً بألف إلى شهر ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه منه نقداً بخمس مئة ، فالبيعان صحيحان(٤) .

الثانية : التخمين بالخَرْص لا يقوم مقامَ الكيل في ( باب الربا ) إلا في العرايا(٥) ؛ فقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم/ للفقراء الذين لا نقد لهم أن يشتروا بها رطباً في أوانه وفي أيديهم فضول قوت من تمر(٦) ، فيجوز لهم شراء الرطب على رؤوس النخل بالتمر الموضوع على الأرض فيما دون خمسة أوسق بشرط الخرص ، وهو : أن يكون قدر التمر الذي يرجع إليه الرطب مثل التمر الموضوع على الأرض ،٢٤/ ب

(١) معتمد، ومثله ما قبله. انظر: ((الروضة)) (٣٩٤/٣_٣٩٥).

(٢) وهو ما رواه الشافعي في ((الأم)) (٨١/٣) عن مالك عن حديث ابن المسيب مرسلاً: ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان) قال السبكي في ((تكملة المجموع)) (١٩٨/١١): (عضده مراسيل وآثار وعمل أكثر أهل العلم ) . اهـ

(٣) القائل بكراهته تحريماً. انظر: (( حاشية ابن عابدين)) (٢٧٩/٤).

انظر الخلاف في المسألة وأدلة المذاهب في: (( تكملة المجموع)) للسبكي (١٢٦/١٠-١٤٨).

(٤) (٥) وهي : أن يبيع رطب نخلة أو نخلات باعتبار الخرص بقدر كيلها من التمر . والقول بجواز العرايا هو مذهب أكثر أهل العلم وخالف الإمام أبو حنيفة فلم يجوزها. انظر: ((الروضة)) (٥٦٢/٣) و (( تكملة المجموع)) للسبكي (١٠/١١).

(٦) ذكره الإمام الشافعي في ((الأم)) (٥٤/٣) من غير إسناد ، وليس هو في الكتب المشهورة .

274