273

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

كثير، ولا بأس باليسير (١)، ولا يجوز بيع زُبْدٍ بزُبْدٍ وشَهْد(٢) بشَهْد لهذا الأصل.

الشرط الثاني : الحلول ، فكل عوضين مجتمعين في علة تحريم التفاضل .. فلا يجوز إسلام(٣) أحدهما بالآخر (٤) كالحنطة مع الشعير والدراهم مع الدنانير ، فأما إسلام النقدين في سائر المطعومات .. فجائز ؛ إذ لم يجتمعا في علة واحدة.

الشرط الثالث : التقابض ، فكل عوضين ثبت فيهما الربا بعة واحدة .. فالشرط أن يتقابضا في المجلس ، كالحنطة بالحنطة أو بالتمر ، أو الذهب بالذهب أو بالفضة ، وإن تبايعا صَرْفاً عيناً بعين(٥) وتقابضا ثم وجد أحدهما زَيْفاً .. فلا سبيل إلى الاستبدال، فليستأنفا عقداً (٦)، وإن كان بغير التعيين (٧) ولكن على الصفة ثم تقابضا ، ثم وجد واحد منهما فيما قبض زَيْفاً .. فأصحُّ القولين جوازُ الاستبدال بشرط ألاَّ يتفرقا عن مجلس الاستبدال حتى يتقابضا.

وتحريمُ التفرقِ قبل القبض وتحريمُ النَّساء جارٍ في الجنس والجنسين ، بخلاف تحريم المفاضلة.

= الكبير)) (٨٨/٤) و((الروضة)) (٣٨٨/٣).

  1. قال شيخ الإسلام في ((شرح المنهج)) بحاشية الجمل (٦٥/٣ -٦٦): (واعلم أنه لا يضرُّ اختلاط أحد النوعين بحبات يسيرة من الآخر بحيث لو مُيز عنها لم يظهر في المكيال ، ولا أحد الجنسين بحبات من الاخر بحيث لا يقصد إخراجها ) أهـ

  2. بفتح الشين وضمها: العسل في شمعها. اهـ (( مختار الصحاح)) مادة : ( شهد ) .

  3. يقال: أسلم في الطعام أسلف فيه. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة ( سلم).

  4. في (أ): ( للآخر ) .

  5. صورتها أن يقول : بعتك هذه العشرة دنانير بعينها بهذه المئة درهم بعينها ، فتتعين بالعقد ، وفائدة التعيين : أنه لا يجوز للمشتري أن يدفع غير الدراهم التي وقع عليه العقد ، ومتى تلفت قبل القبض .. بطل العقد ، خلافاً للإمام أبي حنيفة ؛ فعنده : أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد . انظر : ((الحاوي)) (١٣٨/٥) و((تكملة المجموع)) للسبكي (٩٩/١٠).

  6. محله فيما لو كان الزيف في جميع الدنانير أو الدراهم، أما لو كان في بعضها دون بعض .. فيبطل في الزيوف ، وفي غيرها قولا تفريق الصفقة المتقدمين ، والأصح : الصحة ، والمشتري حينئذ بالخيار بين الفسخ واسترجاع الثمن، وبين إمضاء البيع فيه والإقامة على الجيد منه. انظر: ((الحاوي)) ( ١٤٠/٥).

  7. في (ب): ( تغير التعيين ) وهو خطأ ، وما أثبته الصواب ، وصورة المسألة : أن يشتري رجل من صيرفي مئة دينار موصوفة بألف درهم حاضرة أو موصوفة ثم يقبض الدنانير فيجدها معيبة . اهـ المرجع السابق (١٤١/٥) .

273