253

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

وفيه قول آخر: أنه دم تخيير(١).

الثالث: الجماع الثاني، أو الجماعُ بين التحللين، ففيه بدنة على قول(٢) فيكون كالجماع الأول، وفي الثاني: شاة فيكون كالقبلة واللمس(٣).

الرابع: الحلق والقلم، فإذا حلق ثلاثَ شعرات فصاعداً(٤) في وقت واحد(٥).. فعليه شاة، وهو دم تخيير ودم تقدير(٦)، ومعنى التقدير(٧): أن بدلها مقدر بصوم ثلاثة أيام أو فَرْق(٨) من طعام لستة مساكين، لكلّ مسكين مدان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم(٩)، فيتخير في هذه الأشياء الثلاث، ويستوي فيه القَلْمُ والكَسْرُ والحَلْقُ والنَّتْفُ والتَّقْصِيرُ والسَّهوُ والعَمْد، وفي كلّ شعرة واحدة وشعرتين ثلاثة أقوال:

أحدها(١٠): أن في الواحد مداً وفي الاثنين مدَّين.

والثاني: في الواحد درهم وفي الاثنين درهمان.

والثالث: في الواحد ثُلُث شاة وفي الاثنين ثلثاها؛ لأن في الثلاث تمامها.

(١) ضعيف كما علم، والمعتمد أنه دم ترتيب وتعديل.

(٢) ضعيف. انظر: ((المجموع)) (٤٠٨/٧).

(٣) هذا هو الأصح، فالدم هنا دم تخيير وتقدير. انظر: المرجع السابق.

(٤) أو أزال ثلاثة أظافر فصاعداً من اليد أو الرجل أو منهما. اهـ ((الروضة)) (١٣٦/٣).

(٥) أما لو حلقها أو أزال الأظافر الثلاثة في ثلاثة أزمنة أو أمكنة.. فالمذهب: أن الواجب مد من الطعام في كل شعرة أو ظفر. اهـ ((الروضة)) (١٧١/٣).

(٦) معتمد. اهـ ((الروضة)) (١٨٤/٣).

(٧) وهو: أن الشرع قدر البدل المعدول إليه ترتيباً أو تخييراً بقدر لا يزيد ولا ينقص. اهـ ((الشرح الكبير)) (٥٤٠/٣).

(٨) بتسكين الراء، وقد تحرك، وهو: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلاً. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (فرق).

(٩) وهو ما رواه البخاري (٤٥١٧) ومسلم (١٢٠١) عن كعب بن عجرة حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: ((فاحلق رأسك وأطعم فَرَقاً بين ستة مساكين - الفرق ثلاثة آصع - أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة)).

(١٠) وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (١٣٦/٣).

253