252

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

الباب الخامس : في تفصيل الدماء و أبدالها

وموجبات الدماء سبعة أنواع :

الأول : اللبس ، والتطيب ، وتغطية الرأس ، والقُبْلة ، والاستمناء ، ومقدمات الجماع(١) ؛ ففي جميع ذلك شاةٌ ؛ أعني في كل واحد ، ثم هو دمُ ترتيبٍ(٢) على الصحيح(٣)، وفيه قول آخر/: أنها دمُ تخيير(٤)، ولا يختلف القول أنها دم تعديل(٥). ٢١ /ب

ومعنى التعديل(٦) : أن يقوِّم الشاة بالدراهم ، ثم يشتري(٧) بالدراهم طعاماً ، فيقابل كل مد بصوم يوم .

الثاني : الجماع ، ففي الجماع الأول المفسد للحج بدنة ، فإن لم يجد .. فبقرة ، فإن لم يجد .. فسَبعٌ من الغنم ، فإن عجز .. قوَّم البدنة دراهم ، والدراهمَ طعاماً(٨)، وصام(٩)، فهو دم تعديل وترتيب(١٠) كالنوع الأول(١١)،

(١) ومثلها في الحكم على المعتمد: الحلق والقلم والدهن ووطء ثان والوطء بعد التحلل الأول . اهـ ((حاشية الباجوري)) (٣٤٥/١).

(٢) معناه: أنه يتعين عليه الذبح، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلا إذا عجز عنه. اهـ ((الشرح الكبير)) (٥٤٠/٣) .

(٣) ضعيف، والأصح: أنه دم تخيير. انظر: ((الشرح الكبير)) (٥٤٠/٣، ٥٤٣) و((الروضة)) (١٨٥/٣) .

(٤) هو الأصح، ومعنى التخيير: أنه يفوَّض الأمرُ إلى خيرته، فله العدول إلى غيره مع القدرة عليه. اهـ المرجعين السابقين

(٥) ضعيف، والأصح : أنه دم تقدير وسيأتي معناه ، فما في المتن من نفي الخلاف غير صحيح . انظر : المرجعين السابقين

(٦) أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى الغير بحسب القيمة. اهـ المرجعين السابقين

(٧) قوله : ( يشتري ) ساقط من ( أ).

(٨) أي: فيشتري بالدراهم طعاماً ثم يتصدق بها. اهـ ((الروضة)) (١٨٥/٣).

(٩) أي: إن عجز عن شراء الطعام والتصدق به صام وجوباً عن كل مد من الطعام يوماً. اهـ المرجع السابق

(١٠) معتمد، وهو المذهب من اختلافٍ منتشرٍ كما قال النووي في ((الروضة)) (١٨٥/٣).

(١١) ضعيف ؛ فقد علم أن الأول دم تخيير وتقدير.

252