والصيدُ بين التحلُّلين ممنوعٌ(١) ، بخلاف اللبس والتطيب ، وما قطع مِن شجر الحرم جَزَاهُ حلالاً كان أو حراماً(٢) ، وفي الكبيرة(٣) بقرة ، وفي الصغيرة(٤) شاة ، وكذا مَن قَتَل صيد الحرم جَزَاهُ وإن لم يكن محرماً(٥) ، والواقفُ في الحلِّ يضمن صيداً رماه في الحرم(٦)، والواقفُ في الحرم كذلك يضمن صيداً رماه في الحل(٧)، والله أعلم بالصواب.
***
ضعيف، والأصح: أنه يحل بالتحلل الأول كما في ((المجموع)) (٢٣٣/٨).
فيحرم قطع نبات الحرم بالإجماع ، ويتعلق به الضمان في الأصح كما ذكره المصنف . انظر : ((المجموع)) (٧/ ٤٤٧- ٤٤٨) والنبات ضربان : شجر وغيره ، أما الشجر : فيحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب غير مؤذ ، سواء كان مما ينبت بنفسه أو يستنبت ، فلا حرمة ولا ضمان في قطع وقلع اليابس والمؤذي كالشجرة ذات الشوك وغصن انتشر وآذى المارة في الأصح ، ويجوز باتفاق الأصحاب : أخذ أوراق الشجر وثمارها وأخذ عود السواك . والضرب الثاني من نبات الحرم نوعان : أحدهما : ما زرعه الآدمي كالحنطة والشعير والذرة والخضراوات ، فيجوز لمالكه قطعه ولا جزاء عليه بلا خلاف . والنوع الثاني : ما لم ينبته الآدمي ، فإن كان إذخراً وشوكاً أو دواء .. فيجوز قطعه وقلعه ، وإن كان كلاً .. فيحرم قطعه وقلعه إن كان رطباً، فإن كان لا يخلف .. لزمته القيمة ، وإلا .. فلا ضمان ، أما إن كان يابساً .. فيحرم قلعه دون قطعه . واتفق الأصحاب على جواز تسريح البهائم في كلا الحرم ترعى، والأصح: جواز أخذ الكلأ لعلف البهائم ولا ضمان. انظر: ((المجموع)) (٤٤٧/٧-٤٥٣) و((التحفة)) (١٨٩/٤-١٩٤).
عرفاً بالنسبة لنوعها وإن لم يتناه نموها. اهـ انظر: ((التحفة)) (١٩١/٤) و((بشرى الكريم)) (١١٩/٢).
وهي ما يقرب من سبع الكبيرة؛ إذ الشاة كسبع البقرة، فإن صغرت جداً ففيها القيمة. اهـ ((التحفة)) ( ٤ / ١٩١ ) .
تقدم الكلام عليه أول هذا المحظور فانظره .
لأن الصيد في موضع أمنه. اهـ ((المجموع)) (٤٤١/٧).
لأن كونه في الحرم يوجب تحريم الصيد عليه . اهـ المرجع السابق .