250

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

وفي الصيد المملوك جزاء وقيمته(١) وإذا استأنس الصيد .. فحكم التحريم باق ، كما إذا استوحش الأهلي .. فحكم الحل باق.

وأما سبب الضمان : فهو القتل عمداً أو خطأً(٢)، والإثخان والإزمان يوجب تمامَ الجزاء كالقتل(٣)، فإن اندمل فقتله آخر(٤) .. فجزاء مثله زمناً سوى البدل الذي سبق(٥) ، كما لو قطع يدي عبد واندمل فقتله ، ولو جرحه فحبسه وسقاه فمات .. فعليه جميع جزائه ، وإن جرحه غيره فحبسه ليتعهد فمات في يده .. ففي الضمان قولان(٦).

ولو دل(٧) على صيد .. كان مسيئاً(٨) ولا جزاء عليه(٩) ، وإن جرح ظبياً فنقص من قيمته العُشْرُ .. فعليه العُشْرُ من ثمن شاة(١٠) ، ويجب في نتف شعر الصيد ما نقص (١١) ، فإن لم ينقص .. فصَدَقةٌ بالاجتهاد من الحنطة.

(١) فالجزاء لله تعالى، والقيمة للمالك، هذا مذهب عامة الفقهاء ، وقال المزني وبعض الظاهرية : عليه القيمة فقط. انظر: ((المجموع)) (٣٣٠/٧ -٣٣١) و((الحاوي)) (٣٢٤/٤).

(٢) أو ناسياً، فيلزم الجزاء بالقتل مطلقاً، وهذا قول الفقهاء كافة. اهـ ((المجموع)) (٣٢٠/٧-٣٢١).

(٣) هو الأصح، ومقابله: يوجب أرش النقص فقط. انظر: ((الروضة)) (١٦١/٣).

(٤) أي: المزمن له. كما في ((الروضة)) (١٦١/٣) أما لو جاء محرم آخر فقتله بعد الاندمال أو قبله .. فعليه جزاؤه زمناً ويبقى الجزاء على الأول بحاله . اهـ المرجع السابق . وقوله : ( آخر ) : ساقط من ( ب ).

(٥) فللإزمان جزاء كامل ، وللقتل بعد الاندمال جزاؤه زمناً . اهـ المرجع السابق.

(٦) الأظهر: عدم الضمان. اهـ (( الروضة)) (١٥٣/٣).

(٧) المحرم.

(٨) آثماً، سواء دل عليه محرماً أو حلالاً. انظر: ((المجموع)) (٣٠٠/٧).

(٩) إن لم يكن الصيد في يده كما لو دل رجلاً على قتل إنسان .. فلا كفارة على الدال، وإلا .. فعليه الجزاء ؛ لأنه ترك حفظه وهو واجب ، فصار كالمودع إذا دل السارق. اهـ (( الروضة)) (١٤٩/٣) و(( الشرح الكبير)) (٤٩٧/٣-٤٩٨).

(١٠) أي: قيمة شاة، والمعتمد: أن الواجب عشر شاة ، وما ذكره المصنف هنا من وجوب عشر من ثمن شاة تبع فيه نص الشافعي في (( المختصر)) والمحرر عند جمهور الأصحاب : وجوب عشر شاة لا عشر من قيمة شاة. انظر في تحرير هذا المسألة وما ينبني عليها في: ((الروضة)) (١٦٠/٣) و (( الحاوي)) (٤/ ٢٩٧-٢٩٩).

(١١) فالواجب في الشعر القيمة بلا خلاف. اهـ ((المجموع)) (٣٢٠/٧).

250