249

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

الوحش بقرة ، هكذا أقضية الصحابة(١).

وتجب في الصغير صغيرةٌ ، وفي الكبير كبيرة ، وفي العوراء والمكسورة مثلها ، وفي الأنثى أنثى، وفي الذكر ذكر. وقال(٢) في موضع: ( أن يفديَ بالإناث أحبُّ إليَّ ) يعني التي لم تلد .

وأما الطائر .. فأربعة أصناف :

الأول : النعامة ، وفيها بدنة(٣).

الثاني: الحمام ، وفيه شاة، وكل ما عَبَّ (٤) وهَدَر(٥) .. فهو حمام .

الثالث : ما هو أصغر(٦) من الحمام ، ففيه قيمته حيث أصيب ، كذا في بيض النعام وغيره .

الرابع: ما هو أكبر من الحمام(٧)، ففيه قولان: أصحهما(٨) : أن فيه القيمة ، وفي القول الثاني : شاة .

ولا يجب في الصيد الواحد إلاّ جزاءٌ واحدٌ سواء كان في الحَرَم أو كان مُفْرداً أو قارناً(٩)،

(١) انظر تخريجها في ((المجموع)) (٤٢٥/٧-٤٢٧).

(٢) أي: الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. انظر: ((الحاوي)) (٢٩٦/٤).

(٣) لما رواه الشافعي في ((الأم)) (١٩٠/٢) والبيهقي (١٨٢/٥) عن عطاء الخراساني: أن عمر وعثمان وعلياً وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قالوا : ( في النعامة يقتلها المحرم بدنة ) قال الشافعي : ( هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث ، وهو قول الأكثرين ممن لقيت ، فبقولهم في النعامة بدنةٌ وبالقياس قلنا بالنعامة لا بهذا) اهـ انظر: ((المجموع)) (٧/ ٤٢٥-٤٢٦).

(٤) قال الأزهري : الحمام البري والأهلي يعُبُّ إذا شرب وهو: أن يخرج الماء جرعاً، وسائر الطيور تنقر الماء نقراً وتشرب قطرة قطرة. اهـ ((تحرير التنبيه)) (ص ١٤٦ -١٤٧).

(٥) الهدير : ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له ، قال الرافعي: الأشبه أن ما عب هدر ، فلو اقتصر في تفسير الحمام على العب .. لكفاهم. اهـ (( تحرير التنبيه)) ( ص١٧٤).

(٦) في الجثة. اهـ ((الروضة)) (١٥٨/٣) وغيرها .

(٧) كالبطة والإوزة. اهـ ((المجموع)) (٧/ ٤٣١).

(٨) معتمد كما في ((المجموع)) (٤٣١/٧) و((الروضة)) (١٥٨/٣).

(٩) هذا مذهب الجمهور ، وقال أبو حنيفة: يلزم القارن جزاءان ، ودليل الجمهور : أن المقتول واحد فوجب جزاء واحد كما لو قتل المحرم صيداً في الحرم .. فإن أبا حنيفة وافق الجمهور أنه يجب عليه جزاء واحد مع أنه اجتمع فيه حرمتان. اهـ ((المجموع)) (٣٣١/٧).

249