Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
فإن لم يجد .. فلا فدية عليه(١)، ولا بأس بالكحل(٢) ودخول الحمام، والفصد والحجامة ما لم يقطع شعراً.
الرابع: الجماع ، وهو قبل التحلل الأول مفسد إن كان عامداً، وكذلك الناسي ٢١/أ على أحد القولين(٣) وتجب فيه بدنةٌ، ويجب فيه المضيُّ في الفاسد(٤)، فإن جامع ثانياً .. فيلزمه شاة على قول(٥)، وبَدَنةٌ على قول(٦)، وكذا القولان في الجماع بعد التحلل الأول .. فإنه غير مفسد(٧).
الخامس: مقدمات الجماع ، كالقبلةِ والملامسةِ، وكلِّ ما ينقض الطهرَ منها .. فهو محرم(٨)، وفيه شاة(٩)، وكذا في الاستمناء.
(١) هذا مفرع على الضعيف الذي اعتمده المصنف رحمه الله؛ فإن أعسر بها الحالق - وهو الحلال هنا - أو غاب .. لم يتحملها المحلوق المحرم في الأصح. اهـ ((الحاوي)) (١١٩/٤) وبقي ما لو حلق المحرم شعر محرم: فإن كان بإذنه ولم يدخل وقت تحلله .. حرم عليهما، والفدية على المحلوق؛ لأنه المترفه مع إذنه، فإن دخل وقت تحلله .. فهو كالحلال؛ أي: لا شيء فيه. انظر: ((التحفة)) و ((حاشية الشرواني)) (١٧٠/٤).
(٢) ما لم يكن فيه طيب. انظر: ((الحاوي)) (١٢١/٤) و((المجموع)) (٢٨١/٧).
(٣) ضعيف، والأظهر: أنه لا يفسد من الناسي. انظر: ((الروضة)) (١٤٣/٣).
فيأتي بما كان يأتي به قبل الجماع، ويجتنب ما كان يجتنبه قبله، فلو فعل فيه محظوراً .. لزمته فدية.
(٤) اهـ ((التحفة)) (١٧٦/٤) وعليه القضاء على الفور وإن كان نسكه تطوعاً؛ لتعديه، ويلزمه أن يحرم فيه مما أحرم منه بالأداء من ميقات أو قبله، ولا يلزمه رعاية زمن الأداء. اهـ ((التحفة)) (٤/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٥) وهو الأظهر، وجزم به المصنف رحمه الله في ((الوجيز)). انظر: ((الروضة)) (١٣٩/٣) و((الشرح الكبير)) (٤٨٠/٣).
ضعيف. انظر: المرجعين السابقين.
(٦) لكن الأظهر وجوب شاة، ومقابله: بدنة. انظر: المرجعين السابقين.
(٧) إن كان بشهوة، وإلا .. فلا تحريم. قال النووي: (وأما قول الغزالي في ((الوسيط)) و((الوجيز)) - أي: ومثلهما ((الخلاصة)) -: تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء .. فغلط، واتفقوا على أنه سهو وليس وجهاً، وسبب التغليط: أنه قال: ((مباشرة تنقض الوضوء)) فتدخل فيه المباشرة بغير شهوة وليست محرمة بلا خلاف) اهـ انظر: ((المجموع)) (٢٩٢/٧) و((الروضة)) (١٤٤/٣) و((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤/١٧٤).
(٨) اهـ ((التحفة)) (١٧٦/٤) وعليه القضاء على الفور وإن كان نسكه تطوعاً؛ لتعديه، ويلزمه أن يحرم فيه مما أحرم منه بالأداء من ميقات أو قبله، ولا يلزمه رعاية زمن الأداء. اهـ ((التحفة)) (٤/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٩) في وجوب الفدية هنا تفصيل، وهو: أنه إن باشر .. لزم الدم وإن لم ينزل، وإن لم يباشر .. فلا يلزم وإن أنزل، فليتنبه لما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد اللمس بشهوة. اهـ ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤/١٧٤).
247