245

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

في رأسه(١) ، وللمرأة أن تلبس كل مخيط بعد ألاَّ تستر وجهها بما يماسه ؛ فإن حرمتها في وجهها(٢) ولا تلبس القفازين على أحد القولين(٣).

فرع

[في تعدد الفدية وعدمه]

إنْ لَبس ما نهي عنه .. فعليه دم ، فإن لبس أنواع مخيط على مكان واحد .. فدم واحد(٤) كما إذا لبس مخيطاً واحداً ، فإن تفرق المكان أو تطاول الزمان بين اللبسين .. ففي كل لبس دم(٥) ، فإن تطيب وحلق أو تطيب ولبس .. فدمان .

الثاني: التطيب، وكل ما يعده العقلاء طيباً(٦) .. فاستعماله محرم ، وليس العُصْفُرُ ولا البنفسج ولا دُهنُه طيباً(٧)، والريحان طيب على أحد القولين(٨) ، فإن شم أُتْرُجاً أو أكل تفاحاً أو دهن جسده بدهن لا طيب فيه بعد ألاَّ يدهن رأسه ولحيته(٩) ..

(١) فيحرم ستره أو بعضه وإن قل بما يعد ساتراً عرفاً، بخلاف غيره ؛ فلا يضر كخيط دقيق ، وتوسد نحو عمامة، ووضع يده أو يد غيره إن لم يقصد الستر بها وكذا إن قصده كما في ((فتح الجواد )) ، وانغماس في الماء. اهـ ((التحفة)) (١٥٩/٤-١٦٠) و((بشرى الكريم)) (١١١/٢).

(٢) ويأتي فيها ما قيل في رأس الرجل .

(٣) وهو الأظهر كما في ((المنهاج)) وغيره ، وظاهر كلام المتن الميل إليه . ومقابله: أنه يجوز لها لبسه ، ورجحه المصنف رحمه الله في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٤٦٣/٣) و((التحفة)) ( ٤ / ١٦٥ ) .

(٤) محله إذا لم يتخلله تكفير ، وإلا .. وجبت الفدية للثاني أيضاً. انظر: ((المجموع)) (٣٨٢/٧). (٥) سواء تخلل ذلك تكفير أم لا على الأصح. كما في ((المجموع)) (٣٨٢/٧).

(٦) المراد بالطيب هنا : ماظهر فيه غرض التطيب وقصد منه غالباً ، کمسك وکافور وعنبر وعود وورد وياسمين ونرجس وريحان وبنفسج وغيرها ، بخلاف ما يقصد منه التداوي أو الإصلاح والأكل وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه طيبة الرائحة كسفرجل وتفاح أو قرفة وقرنفل وغيرها. اهـ ((التحفة)) (١٦٦/٤-١٦٧) و((بشرى الكريم)) (١١٢/٢).

(٧) ما ذكره في العصفر هو المذهب ، فليس بطيب بلا خلاف ، أما البنفسج ودهنه .. فالأصح : أنه طيب، خلافاً للمصنف رحمه الله، وقد جزم هو في ((الوجيز)) بأن البنفسج طيب. انظر: ((الشرح الكبير)) (٤٦٤/٣) و((المجموع)) (٢٧٨/٧ -٢٨٠).

(٨) وهو الصحيح، وجزم به المصنف رحمه الله في ((الوجيز)). انظر: ((المجموع)) (٢٧٨/٧) و((الشرح الكبير)) (٤٦٤/٣) وفي (أ): (على أحد المذهبين).

(٩) فدهن شعر الرأس واللحية محرم ولو من امرأة بأي دهن كان مما هو طيب كدهن الورد والبنفسج، أو=

245