240

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

طواف الوداع ة، فإن تركه .. رجع لأجله إلا من مسافة القصر(١) ثم عليه دم ، والمرأة الحائض معذورة(٢)، فإن طهرت في عمران مكة .. اغتسلت وطافت.

وشرط الوداع : ألاَّ يعرج بعده على شغل فيصلي ركعتي الطواف(٣) ويخرج ، ولا رمل في هذا الطواف ؛ لأنه ليس طواف قدوم ولا على إثره سَعْيٌ .

***

(١) أي: فلا يرجع ، ويلزمه الدم كما صرح المصنف ، أما إن رجع قبل مسافة القصر .. فلا يلزمه دم. انظر: ((التحفة)) (١٤٢/٤).

(٢) فلها النفر بلا طواف وداع؛ تخفيفاً عنها كما في ((الصحيحين))، وألحق المحب الطبري من خاف نحو ظالم أو غريم وهو معسر أو فوت رفقة بالحائض ، لكن استوجه ابن حجر أن على غير الحائض هنا دم، وخالفه الرملي فقال: لا دم عليهم كالحائض. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (١٤٣/٤) و((النهاية)) (٣١٧/٣) و((بشرى الكريم)) (١٠٥/٢).

(٣) ومثل ركعتي الطواف الدعاء المندوب عقبهما وعند الملتزم وإن أطال فيه بغير الوارد ، وإتيان زمزم ، وفعل جماعة أقيمت عقبه ، وفعل شيء يتعلق بالسفر كشراء زاد وشد رحل وإن طال ، فإن مكث لذلك .. لم تلزمه إعادته ، ويغتفر أيضاً كل شغل بقدر صلاة الجنازة بأخف ممكن وإن كثر ذلك ، فإن مكث زيادة على ذلك ولو ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً .. لزمه إعادته. اهـ انظر: ((التحفة)) (٤/ ١٤٠ -١٤١) و((بشرى الكريم)) (١٠٥/٢).

240