236

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

الإبل في وادي محسر (١) مسرعين بقدر رمية(٢) حجر، فإذا أتوا منى .. رموا(٣) جمرةَ العقبة (٤) سبع حصيات من بطن الوادي(٥)، ولو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل ورمى جمرة العقبة .. فلا بأس(٦).

ثم بعد هذا الرمي ينحر(٧)، ثم يحلق أو يقصر(٨)، والمرأة تقصر (٩)، ثم يطوف (١٠)، ولا بأس بترك الترتيب في الأفعال يوم النحر، مِن الحلق والنحر والطواف، فهذه(١١) الأمور الثلاثة أسباب التحلل، فالتحلل الأول من الإحرام

  1. بضم الميم وفتح الحاء وسين مكسورة مشددة، سمي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه؛ أي: أعيى، وهو واد بين مزدلفة ومنى ليس من واحدة منهما. اهـ (تحرير التنبيه) (ص ١٥٦).

  2. بكسر الراء أي: هيئة رَمْيه من انتهاء بُعده. اهـ (حاشية الجمل على شرح المنهج) (٤٦٣/٢).

  3. وجوباً كما علم.

  4. وتسمى أيضاً الجمرة الكبرى. اهـ (مغني المحتاج) (١/ ٥٠١).

  5. فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل العقبة. اهـ (المجموع) (٨/ ١٦٣) قال ابن حجر في (التحفة) (١٧٧/٤): (ولا يجوز من أعلى الجبل خلفها، وكثير من العامة يفعلونه فيرجعون بلا رمي ما لم يقلدوا القائل به) اهـ

  6. إذ وقت جواز الرمي يدخل بنصف ليلة النحر، ويبقى وقت الفضيلة إلى الزوال، ووقت الاختيار إلى آخر يوم النحر، ووقت الجواز إلى آخر أيام التشريق. اهـ (التحفة) (١٢٢/٤-١٢٣).

  7. أي: يذبح هديَهُ نذراً كان أو تطوعاً، أو دم الجبرانات والمحظورات، أو أضحية إن كان. اهـ (التحفة) و(حاشية الشرواني) (١١٨/٤).

  8. وأقل الحلق أو التقصير: إزالة ثلاث شعرات أو جزء من كل من ثلاثة من شعر الرأس وإن استرسل وخرج عن حده ولو على دفعات. اهـ (التحفة) (١٢٠/٤).

  9. ويكره لها الحلق، ويندب لها أن تعمم الشعر بالتقصير، وأن يكون بقدر أنملة إلا الذوائب؛ لأن قطع بعضها يشينها. اهـ (التحفة) (١١٩/٤-١٢٠).

  10. طواف الركن، ويسمى طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وقد يسمى طواف الصدر بفتح الدال. اهـ (التحفة) (٠١٢٢/٤) وهذه الأعمال الأربعة - أعني رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق، والطواف - يدخل وقتها بنصف ليلة النحر، ويبقى الأول جوازاً إلى آخر أيام التشريق، ومثله الهدي المندوب، أما الحلق والطواف ومثلهما السعي إن لم يقدمه .. فيبقى أبداً ما دام حياً، لكن يكره تأخيرها عن يوم العيد وعن أيام التشريق أشد كراهة، وعن خروجه من مكة أشد. اهـ (التحفة) (١٢٢/٤-١٢٣) و(بشرى الكريم) (١٠٦/٢).

  11. الإشارة بههذه عائدة على: النحر والحلق والطواف، ولم يذكر الرمي، لكن النحر ليس من أسباب التحلل .. فلا مدخل لها فيها، والرمي هو السبب الثالث. انظر: (المجموع) (٢٢٨/٨) و(الشرح الكبير) (٤٢٨/٣٠) فلعل ما هنا تحريف من النساخ، والله أعلم.

236