234

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

أذرع .. سعى سعياً شديداً(١) حتى يحاذي الميلين الأخضرين أحدهما بفناء المسجد والثاني ملصق بدار العباس ، ثم يمشي إلى المروة فيصعدها ويدعو(٢) ثم ينزل ، ثم يفعل كذلك سبعاً يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

القول فيما بعده إلى المبيت بمزدلفة :

إذا فرغ عن السعي : فإن كان معتمراً .. فليحلق وقد تمت عمرته ، وإن كان مُفْرداً أو قارناً .. لم يحلق ، فيخطب(٣) الإمام بمكة اليوم السابع من ذي الحجة خطبةً بعد الظهر عند الكعبة يعلمهم الغُدُوَّ(٤) يوم التروية(٥) إلى منى والمبيت بها ، والغدو منها إلى عرفة ، وفرض الوقوف بها(٦) بعد الزوال، وإذا فعلوا ذلك ووصلوا إلى عرفة يوم ٩/ب التاسع، وزالت الشمس .. خطب خطبة وقعد، وأخذ/ المؤذنون في الأذان والإمام في الخطبة(٧)، ووصل الإقامة بالأذان ، وفرغ الإمام مع تمام إقامة المؤذن(٨) ، ثم جمع بين الظهر والعصر(٩) ، ثم استغرق بقية النهار بالدعاء.

والوقوف بعرفة ركن ، ووقته : ما بين زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر(١٠)، فمن فاته .. فقد فاته(١١) الحج، فيتحلل بعمل عمرة

(١) بحيث لا تأذِّي ولا إيذاء قاصداً السنة لا نحو المسابقة، وإلا .. لم يصح سعيه على المعتمد ، خلافاً لشيخ الإسلام. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (١٠٢/٤).

(٢) في النسختين : ( يدعوا ) بإثبات الألف.

(٣) أي: استحباباً وتكون فردة لا خطبتين. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (١٠٢/٤).

(٤) أي: السير بعد صبح الثامن بحيث يكونون بمنى أول الزوال. اهـ ((التحفة)) (١٠٣/٤).

(٥) سمي بذلك؛ لأنهم كانوا يتروون الماء فيه لقلته إذ ذاك بتلك الأماكن. اهـ ((التحفة)) (١٠٣/٤).

(٦) أي : عرفة.

(٧) أي: الثانية ، فيسن هنا خطبتان، الأولى قبل الأذان والثانية معه . ويخففها بحيث يفرغها مع فراغ الأذان. اهـ (( التحفة)) (١٠٥/٤).

(٨) ضعيف، والمعتمد كما في ((التحفة)) (١٠٥/٤): أن الإمام يفرغ مع فراغ الأذان لا الإقامة.

(٩) وهذا الجمع بسبب السفر لا النسك على الأصح؛ فلا يجوز لمن لا يجوز له القصر. اهـ ((التحفة)) ( ١٠٦/٤ ).

(١٠) الواجب في ذلك هو: الحضور بجزء من أرض عرفات لحظة بعد الزوال بشرط كونه محرماً أهلاً للعبادة لا مغمى عليه ، ولا بأس بالنوم ، ولا يشترط في الوقوف المكث ولا القصد ، بل لو قصد غيره .. لم يؤثر. اهـ ((التحفة)) (١٠٩/٤-١١٠).

(١١) سواء بعذر أو غيره. اهـ ((التحفة)) (٢١٢/٤).

234