Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
وكما دخل .. فلا يُعَرِّج على شيء سوى الطواف(١)، إلا أن يخاف فوت صلاة أو جماعة ، ويستلم(٢) الحجر عند ابتداء الطواف، ويجعل(٣) البيت على يساره(٤)، ويطوف سبعاً(٥)، ولا يدخل الحِجْر(٦)، ولا يمشي على شاذروان(٧) الكعبة ، ولا يمس جدارها ماشياً(٨).
ويراعي فيه سبعة أمور :
الأول: أن يَرْمُل(٩) ثلاثا(١٠)، ثم يمشي أربعاً ولا يثب في رمله ، والدنو من
(١) للاتباع متفق عليه، ولأنه تحية البيت. اهـ ((التحفة)) (٦٨/٤).
(٢) أي: ندباً، ويقبله ويضع جبهته عليه، فإن عجز .. استلم، فإن عجز .. أشار إليه بيده، ويراعى ذلك في كل طوفة. اهـ ((المنهاج مع التحفة)) (٤/ ٨٣-٨٦).
(٣) أي: وجوباً، وهذا شروع في بيان شروط صحة الطواف وهي أحد عشر، ذكر المصنف منها ثلاثة ، والرابع والخامس : الطهارة عن الحدثين والنجس . والسادس : ستر العورة . والسابع : الابتداء بالحجر الأسود . والثامن : محاذاته بجميع بدنه . والتاسع : أن يكون داخل المسجد . والعاشر : عدم صرفه لغيره كطلب غريم فقط ، وكإسراعه خوفاً من أن تلمسه امرأة ، فإن شرك كأن قصد بمشيه الطواف وطلب الغريم .. لم يضر . والحادي عشر : النية في طواف نذر ونفل غير قدوم ، أما طواف الركن والقدوم وكذا الوداع عند ابن حجر فلا يحتاج لنية ؛ لانسحاب نية النسك عليه ، لكن تسن . اهـ انظر: ((التحفة)) (٧١/٤-٧٢) و ((بشرى الكريم)) (٩٦/٢-٩٧).
(٤) فليحترز الطائف المستقبل للبيت لنحو دعاء كزحمة عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره. اهـ ((حاشية الشرواني)) (٧٦/٤).
(٥) فلا يصح طواف بأقل من سبعة طوفات ، فما يقع من بعض الناس أنهم إذا تنفلوا بالطواف أتوا منه بطوفتين أو ثلاثة مكتفين بذلك .. باطل .
(٦) هذا وما بعده داخل تحت شرط واحد ، وهو : كون الطواف خارج البيت والشاذروان والحجر بجميع بدنه .
(٧) هو القدر الذي تُرك من عرض الأساس خارجاً عن عرض الجدار مرتفعاً عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع . اهـ (( تحرير التنبيه)) (ص١٥٢).
(٨) فإن فعل ذلك .. لم يصح طوافه حتى يعود إلى الموضع الذي فعل فيه ذلك ، ثم يبني على ما مضى ، وهذا هو الأصح، وفي وجه آخر ضعيف رجحه الغزالي في ((الوجيز)): أنه يصح. انظر: ((الشرح الكبير)) (٣٩٣/٣-٣٩٤) و((المجموع)) (٢٤/٨).
(٩) الرمل بفتح الراء والميم: إسراع بالمشي مع تقارب الخطا، ولا يثب وثوباً. اهـ ((تحرير التنبيه)) (ص١٥٢)، وهو سنة في حق الرجال فقط، وفي كل طواف يعقبه سعي. اهـ ((المنهاج)) مع ((التحفة)) (٨٩/٤ -٩٠) .
(١٠) أي في الأشواط الثلاثة الأولى فقط.
232