226

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

المدة، وأن يملك ما يقضي به ديونه(١)، وأن يقدر على راحلةٍ(٢) بمَحْمِل(٣) أو بزاملة (٤) إن أمكنه ركوبُ الزاملة.

وأما النوع الثاني: فاستطاعة المعضوب(٥) بماله أن يستأجر(٦) مَن يَحُجُّ عنه بعد فراغ الأجير من فرض حجة الإسلام(٧)، ويكفي وجود نفقة الذهاب بزاملة في هذا النوع، والابنُ إذا عرض طاعته على الأب الزَّمِن(٨) .. صار به مستطيعاً(٩)، ولو عرض ماله .. لم يصرْ به مستطيعاً(١٠).

(١) ولو مؤجلاً، وإن رضي صاحبه أو كان لله كنذر؛ لأن المنية قد تخترمه فتبقى الذمة مرتهنة، وبفرض حياته لا يجد بعد صرف ما معه للحج ما يسد به. اهـ ((التحفة)) (٤/ ١٧).

(٢) هذا لمن بينه وبين مكة مرحلتان وإن أطاق المشي بلا مشقة، أما من بينه وبينها دون مرحلتين وهو قوي على المشي .. يلزمه الحج، فإن ضعف .. فكالبعيد. اهـ ((التحفة)) (١٥/٤ - ١٧).

(٣) وهو بفتح ميمه الأولى وكسر الثانية: خشب ونحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤٦٤/١) ولا يشترط وجود المحمل إلا لمن لحقه بالركوب على الراحلة مشقة شديدة. انظر: المرجع السابق.

(٤) هي: بعير يستظهر به الرجل يحمل متاعه وطعامه عليه. اهـ ((مختار الصحاح)) مادة (زمل) (ص ٢٤١).

(٥) ويعبر عن هذا النوع بـ: الاستطاعة بالغير. والمعضوب - بالمعجمة مأخوذ من العضب وهو القطع -: هو العاجز عن الحج والعمرة بنفسه لنحو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه. اهـ ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٢٩/٤).

(٦) بأجرة المثل إن وجدها فاضلة عما يحتاجه من نحو مسكن وخادم ومؤنة. اهـ ((التحفة)) (٢٩/٤) و((بشرى الكريم)) (٨٩/٢) ومحل جواز استئجار المعضوب: فيمن كان بينه وبين مكة مسافة القصر، وإلا .. لم تجز له الإنابة مطلقاً بل يكلفه بنفسه، فإن عجز .. حج عنه بعد موته من تركته عند ابن حجر، وجازت له الإنابة عند الرملي والخطيب الشربيني. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٣٠/٤) و((فتح العلام)) للجرداني (١٦٨/٤).

(٧) فلا يصح حج الأجير عن مستأجره قبل حجه عن نفسه؛ لما روى أبو داوود (١٨١١) وابن حبان (٢٩٩/٩) عن ابن عباس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ((من شبرمة؟)) قال: أخٌ لي - أو قريب لي - قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا، قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)).

(٨) هو مَن به مَرَضٌ يدوم زماناً طويلاً. كما في ((المصباح المنير)) مادة (زمن).

(٩) فيجب قبوله بأن يأذن له في الحج عنه. اهـ ((التحفة)) (٣١/٤).

(١٠) لما في قبول المال من المنة. اهـ ((التحفة)) (٣١/٤).

226