217

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

الهلال وحده ثم جامع .. لزمته الكفارة (١) ، ولو جامع ثم سافر في ذلك اليوم .. لم تسقط الكفارة ، وإذا أصبح مجامعاً عامداً (٢) .. لزمته الكفارة، وإذا جامع زوجته .. فالكفارة الواحدة على الزوج مجزئةٌ على أظهر القولين(٣) ، خلافاً لأبي حنيفة في هذه المسائل الست.

وكفّارة الجماع : تحريرُ رقبة، فإن أعْسَرَ(٤) .. فصومُ شهرين(٥) متتابعين ، فإن عَجَز .. فإطعامُ ستين مسكيناً مُداً مُداً(٦).

أمَّا الإمساك في بقية النهار : فيجب على من عصى بالفطر (٧)، ولا يجب(٨) على الحائض إذا طهرت بقية النهار ، ولا على من قدم مسافراً مفطراً ، فإن صادف امرأته في قدومه وقد اغتسلت عن حيض انقطع في ذلك اليوم .. حلّت له ، بخلاف يوم الشّك إذا أفطر ثم بان أنه من رمضان .. فإنه يلزمه الإمساك (٩)، ومهما بلغ السفرُ مرحلتين ..

= أيام ولم يكفر .. فعليه في جميع ذلك كله كفارة واحدة. انظر: البدائع (١٠١/٢) و المجموع (٣٣٧/٦).

  1. ويلحق به من أخبره من اعتقد صدقه. اهـ التحفة (٤٥١/٣).

  2. بأن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر . وقال الحنفية : عليه القضاء دون الكفارة . انظر: البدائع (٢ / ٩١).

  3. معتمد كما في المنهاج. انظر: مغني المحتاج (٤٤٤/١).

  4. ضابط الإعسار هنا : أن يحتاج الرقبة أو ثمنها لكفايته أو كفاية ممونه مدة العمر الغالب مطعماً وملبساً ومسكناً وأثاثاً ، أو لدينه ولو مؤجلاً ، أو لخدمة له أو مونة لمنصب أو نحوه بحيث تحصل له مشقة لا تحتمل عادة بعتقه لا فوات رفاهية. اهـ بشری الکریم (٧٧/٢).

  5. وهما هلالان، فإن انكسر الأول .. تمم ثلاثين من الثالث ، فإن فسد صوم يوم أو لم يصمه ولو بعذر كمرض وإن أوجبه .. استأنفهما . نعم ؛ لا يضر بحيض أو نفاس أو جنون أو إغماء مستغرق ؛ لمنافاتهما له مع كونها اضطرارية. اهـ بشرى الكريم (٧٧/٢ -٧٨).

  6. مما يجزىء في الفطرة. اهـ بشرى الكريم (٧٨/٢).

  7. ويجب الإمساك أيضاً على: من لا يبيت النية ليلاً، ومن تسحر ظاناً بقاء الليل فبان خلافه ، ومن أفطر ظاناً الغروب فبان خلافه ، ومن سبقه ماء المبالغة أو الرابعة في المضمضة والاستنشاق ، ومن ظهر له يوم الثلاثين من شعبان أنه من رمضان، وهذا الأخير سيذكره المصنف. انظر: فتح العلام للجرداني (٥٦/٤) و بشرى الكريم (٧٣/٢).

  8. بل يستحب ، ومثل الحائض والمسافر المذكورين : الصبي إذا بلغ مفطراً، والمجنون إذا أفاق ، والكافر إذا أسلم. انظر: مغني المحتاج (٤٣٨/١).

  9. ويجب قضاؤه على الفور؛ للتقصير بعدم رؤية الهلال مع رؤية غيرهم له. اهـ بشرى الكريم (٢/ ٧٣).

217