Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
الهلال وحده ثم جامع .. لزمته الكفارة (١) ، ولو جامع ثم سافر في ذلك اليوم .. لم تسقط الكفارة ، وإذا أصبح مجامعاً عامداً (٢) .. لزمته الكفارة، وإذا جامع زوجته .. فالكفارة الواحدة على الزوج مجزئةٌ على أظهر القولين(٣) ، خلافاً لأبي حنيفة في هذه المسائل الست.
وكفّارة الجماع : تحريرُ رقبة، فإن أعْسَرَ(٤) .. فصومُ شهرين(٥) متتابعين ، فإن عَجَز .. فإطعامُ ستين مسكيناً مُداً مُداً(٦).
أمَّا الإمساك في بقية النهار : فيجب على من عصى بالفطر (٧)، ولا يجب(٨) على الحائض إذا طهرت بقية النهار ، ولا على من قدم مسافراً مفطراً ، فإن صادف امرأته في قدومه وقد اغتسلت عن حيض انقطع في ذلك اليوم .. حلّت له ، بخلاف يوم الشّك إذا أفطر ثم بان أنه من رمضان .. فإنه يلزمه الإمساك (٩)، ومهما بلغ السفرُ مرحلتين ..
= أيام ولم يكفر .. فعليه في جميع ذلك كله كفارة واحدة. انظر: البدائع (١٠١/٢) و المجموع (٣٣٧/٦).
ويلحق به من أخبره من اعتقد صدقه. اهـ التحفة (٤٥١/٣).
بأن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر . وقال الحنفية : عليه القضاء دون الكفارة . انظر: البدائع (٢ / ٩١).
معتمد كما في المنهاج. انظر: مغني المحتاج (٤٤٤/١).
ضابط الإعسار هنا : أن يحتاج الرقبة أو ثمنها لكفايته أو كفاية ممونه مدة العمر الغالب مطعماً وملبساً ومسكناً وأثاثاً ، أو لدينه ولو مؤجلاً ، أو لخدمة له أو مونة لمنصب أو نحوه بحيث تحصل له مشقة لا تحتمل عادة بعتقه لا فوات رفاهية. اهـ بشری الکریم (٧٧/٢).
وهما هلالان، فإن انكسر الأول .. تمم ثلاثين من الثالث ، فإن فسد صوم يوم أو لم يصمه ولو بعذر كمرض وإن أوجبه .. استأنفهما . نعم ؛ لا يضر بحيض أو نفاس أو جنون أو إغماء مستغرق ؛ لمنافاتهما له مع كونها اضطرارية. اهـ بشرى الكريم (٧٧/٢ -٧٨).
مما يجزىء في الفطرة. اهـ بشرى الكريم (٧٨/٢).
ويجب الإمساك أيضاً على: من لا يبيت النية ليلاً، ومن تسحر ظاناً بقاء الليل فبان خلافه ، ومن أفطر ظاناً الغروب فبان خلافه ، ومن سبقه ماء المبالغة أو الرابعة في المضمضة والاستنشاق ، ومن ظهر له يوم الثلاثين من شعبان أنه من رمضان، وهذا الأخير سيذكره المصنف. انظر: فتح العلام للجرداني (٥٦/٤) و بشرى الكريم (٧٣/٢).
بل يستحب ، ومثل الحائض والمسافر المذكورين : الصبي إذا بلغ مفطراً، والمجنون إذا أفاق ، والكافر إذا أسلم. انظر: مغني المحتاج (٤٣٨/١).
ويجب قضاؤه على الفور؛ للتقصير بعدم رؤية الهلال مع رؤية غيرهم له. اهـ بشرى الكريم (٢/ ٧٣).
217