Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
فلكل بلد حكمها (١).
الثانية: يثبت هلال رمضانَ بشاهدٍ واحدٍ عَدْل على أصحِّ القولين(٢) ،
وطريقُه طريقُ الشهادة على أصحِّ الوجهين لا طريق الرِّواية(٣) ، ولا يُفطرُ في آخر رمضان بأقلَّ من شاهدين عدلين قولاً واحداً احتياطاً للعبادة (٤).
الثالثة: إذا رأى الهلالَ قبل الزَّوال .. فهو هلالُ الليلةِ القابلةِ كما بعد الزَّوال(٥) ، خلافاً لأبي حنيفة.
الرَّابعة: لو صَحَت عدالةُ شاهدي شوّال يومَ العيد ، وقد شهدا برؤية الهلال ليلاً .. صلينا صلاةَ العيد، وإن صَحَّت بعد الزّوال(٦) .. ففي قضاء العيد من الغَدِ قولان(٧)،
= العلامة الشرقاوي : ( الذي عليه الفقهاء : أن ما بينهما أربعة وعشرون فرسخاً مطلعهما مختلف ، وما دونهما متحد) اهـ انظر: ((بشرى الكريم» (٦٥/٢).
(١) هذا مذهب الشافعية، وقال جمهور العلماء: إن ثبت الهلال في بلد .. لزم سائر البلاد. انظر : ((المجموع)) (٢٧١/٦ - ٢٧٤) و((بداية المجتهد)) (٢٨٧/١-٢٨٨) و((توجيه الأنظار لتوحيد العالم الإسلامي في الصوم والإفطار)) للحافظ أحمد الغماري.
(٢) وسواء أصحت السماء أو غيمت، وبه قال الحنابلة ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (تراءى الناس الهلال ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته ، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام ) رواه أبو داوود (٢٣٤٢) والدار قطني (١٥٦/٢) والبيهقي (٢١٢/٤) بإسناد صحيح على شرط مسلم كما في ((المجموع)) (٢٧٦/٦)، وقال المالكية : لا يثبت إلا بعدلين ، وقال الحنفية: إن كانت السماء مغيمة .. ثبت بشهادة واحد ، وإن كانت مصحية .. لم يثبت إلا بعدد الاستفاضة. انظر: ((البدائع)) (٨٠/٢) و((بداية المجتهد)) (٢٨٦/١) و((المجموع)) (٢٨٢/٦).
(٣) أي: فلا تصح شهادة العبد والمرأة هنا، بخلافهما في الرواية فتصح منهما. انظر: ((المجموع)) (٢٧٧/٦) و((مغني المحتاج)) (٤٢١/١).
(٤) وبهذا قال العلماء كافة إلا أبا ثور فحكى الأصحاب عنه أنه يُقبل في هلال شوال عدل واحد كهلال رمضان. انظر: ((المجموع)) (٦/ ٢٨١).
(٥) هذا مذهب جمهور العلماء ، ودليلهم عليه : إجماع الصحابة ، وهو ما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم قالوا: ( إذا رئي الهلال يوم الشك .. فهو لليلة المستقبلة)). انظر: ((الحاوي)) (٤١١/٣).
(٦) أي : وقبل الغروب.
(٧) الأظهر: أنها تقضى في باقي اليوم وفي الغد وما بعده وما اتفق كسائر الرواتب. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣١٥/١).
209