205

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

الدقيق(١) والمُسَوِّس، بل يجب إخراجُ الحَبِّ والتمرِ ، والزبيبُ قوتٌ ، ولا يجوز الأقِطُ إلاَّ للبدويّ(٢) بحُكم الخبر ، فينبغي أن يخرج من جنس قوته(٣) أو أفضل ، فإن اقتات الحنطة .. لم يَجُز الشَّعير، وإن كان قوته حبوباً مختلفةً(٤) .. اختار لها خيرها ، ومن أيّها أخرج .. أجزأه ، وقسمتها كقسمة زكاة الأموال(٥).

الثالث : من تجب عليه

ومن تجب(٦) عليه : كلُّ مسلم فضل عن قوته وقوت من يقوته يوم الفطر وليلته صاعٌ(٧) .. وجب عليه الإخراج.

=شيء. انظر: ((المجموع)) (١٣٠/٦-١٣١).

[تنبيه] من هذا الموضع إلى قوله : ( غير مستيقن أكله نهاراً فلا قضاء عليه ) قبيل النظر الثالث من ( كتاب الصوم ) كله ساقط من ( أ) والمثبت كله من (ب ) .

(١) بل الواجب الحب ؛ لأنه أكمل نفعاً فإنه يصلح لكل ما يراد منه ، بخلاف الدقيق، وحكي عن أبي قاسم الأنماطي وأبي الفضل ابن عبدان من الشافعية جواز إخراج الدقيق ؛ لورود الحديث به ، ولأنه أرفق بالمساكين ، وهذا غلط كما في ((المجموع))، والصحيح - كما قال النووي والأصحاب -: أن ذكر الدقيق في الحديث ليس بصحيح ، وهو وهم من ابن عيينة كما قال أبو داوود ، وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز إخراج الدقيق. انظر: ((الهداية)) (١٢٦/١) و((المجموع)) (١٣٢/٦) .

(٢) ضعيف ، والمذهب إجزاؤه للبدوي والحضري ؛ لعموم حديث أبي سعيد الخدري قال : ( كنا نخرج صاعاً من طعام أو صاعاً من أقط) رواه البخاري (١٥٠٦) ومسلم (٩٨٥). انظر: ((المجموع)) (١٣١/٦) .

(٣) أي: قوت نفسه، وهذا وجه في المذهب من ثلاثة أوجه، وهو ظاهر نص الشافعي في (( المختصر)) و((الأم))، والأصح من الثلاثة : أن الواجب غالب قوت البلد، والوجه الثالث : يتخير بين جميع الأقوات ؛ فيخرج ما شاء وإن كان غير قوته وغير قوت أهل بلده ؛ لظاهر حديث أبي سعيد المقدم قريباً، وهذا الأخير وجهٌ قويٌّ يجوز العملُ به، وهو مذهب الحنفية. انظر: (( الهداية)) (١٢٥/١) و ((المجموع)) (١٣٢/٦-١٣٣).

(٤) أي : لا غالب فيها ، وما ذكره من الحكم هنا فيما إذا استوت أقواته ، ويقال فيما إذا استوت أقوات البلد ولم يكن فيها غالب ، فيتخير بين تلك الأقوات، والأفضل إخراج أعلاها. انظر: ((المجموع)) (١٣٤/٦) و((التحفة)) (٣٢٤/٣).

(٥) هذا بيان لمصرف صدقة الفطر، وأنه مصرف زكاة المال ، فما يقال فيها .. يقال في صدقة الفطر ، وسيأتي في ( كتاب قسم الصدقات ) مسائل ينبغي التنبه لها هنا فلتنظر .

(٦) حاصل شروط من تجب عليه ثلاثة: الإسلام والحرية واليسار. انظر: ((المجموع)) (١٠٦/٦).

(٧) هذا ضابط الموسر هنا، فمن ملك الصاع فاضلاً عما ذكر .. فهو موسر تلزمه الفطرة ، ومن لم يفضل=

205