202

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

بعد الطحن والتخليص والتحصيل ربعُ العُشر على أحد القولين(١) ، وعلى هذا يعتبر النصاب(٢)، وفي الحول قولان(٣). والثاني: أن الواجبَ الخُمس(٤) . فعلى هذا: لا يعتبر الحول ، وفي النصاب قولان(٥) ، والأشبهُ - والعِلْمُ عند الله -: أن يلحق في القدر الواجب بزكاة التجارة ؛ فإنه نوعُ اكتساب ، وفي الحول بالمُعَشَّرات ، فلا يعتبر الحول ، ويعتبر النصاب كالمعشرات ، والاحتياط : أن يخرج الخمس من القليل والكثير ومن غير النقدين أيضاً ؛ خروجاً من شبهة الخلاف ، فإنها ظنونٌ قريبةٌ من التعارض ، وجَزْمُ الفتوى فيها مُخْطِرٌ لتعارض الأشباه(٦).

وإذا اعتبرنا النّصاب : فما أصاب في أيام هو مقبلٌ فيها على الحَفْرِ .. يُضَمُّ بعضُه إلى بعض(٧)، فإن أعرض بغير عُذْر ثم أقبل على العمل .. لم يُضَمَّ(٨) إلى ما أخرج قبل الإعراض.

= الذهب والفضة من المنطبعات كالحديد والرصاص وقال الحنابلة : تجب في كلِّ ما خَرَجَ من الأرض مما يُخْلَق فيها من غيرها مما له قيمةٌ كالأثمان ، أو ما قيمتُه نصابٌ من الجواهر والقارّ والزئبق والكحل والبلور والعقيق والحديد والكبريت وسائر ما يسمى معدناً. انظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٣٣٧/٢) و((المجموع)) (٧٧/٦) و ((المغني)) (٦١٧/٢) ودليل الأولين: أن الأصلَ عدمُ الوجوب ، وقد ثبت في الذهب والفضة بالإجماع فيه ، فلا تجب فيما سواه إلا بدليل صريح . كما قاله في ((المجموع)) (٧٧/٦).

(١) معتمد، وهو الصحيح، وبه قال المالكية والحنابلة. انظر: ((القوانين الفقهية)) (ص١٠٢)، و((المجموع)) (٨٢/٦-٨٣) و((الحاوي)) (٣٣٥/٣) و((المغني)) (٦١٨/٢).

(٢) معتمد؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته: (( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة))، وقال الحنفية: بل الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب. انظر: ((المجموع )) ( ٦/ ٧٧ ) .

(٣) الصحيح منهما : أنه لا يشترط ، بل يجب في الحال ، وبهذا قال المالكية والحنفية وعامة العلماء من السلف والخلف، والثاني: يشترط، وهو مذهب الحنابلة والمزني من الشافعية. انظر: (( القوانين الفقهية)) (ص١٠٢) و((المجموع)) (٨١/٦).

(٤) ضعيف، وبه قال الحنفية. انظر: ((الهداية)) (١١٦/١) و((المجموع)) (٢٨/٦).

(٥) المعتمد اشتراطه كما مرَّ .

(٦) قوله: ( والأشبه والعلم عند الله ... ) إلخ كله ساقط من (ب).

(٧) وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح آلة وهرب أجير ومرض وسفر لحاجة لا لنزهة، ثم عاد إليه .. ضم وإن طال الزمن عرفاً، لأنه عاكف على العمل متى زال العذر. قاله في ((التحفة)) (٢٥٨/٣).

(٨) أي: وإن قصر الزمن عرفاً؛ لأنه إعراض، قال في ((التحفة)) (٢٥٨/٣) (ومعنى عدم الضم: أنه=

202