Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
Editor
أمجد رشيد محمد علي
Publisher
دار المنهاج
Edition
الأولى
Publication Year
1428 AH
Publisher Location
جدة
غيرَ محتمل (١) .. قُبُل قولُهم فيه(٢) فيما يحتمل(٣).
الثانية : إذا اشترى مسلمٌ من ذمي ثمرةً على الشجرة فأزهت في ملك المسلم ، فَوَجد عيباً فَرَدَّ .. وجبت الزكاةُ على المسلم(٤)، ولو كان على العكس .. سقطت الزكاة عن المسلم نظراً إلى الزَّهْو الذي هو وقتُ الوجوب(٥).
الثالثة : مَن باع ثمرةً غيرَ مُزْهية بشرط القطع ولم يقطع حتى أزهت(٦) .. فلا يجوز القطعُ ؛ لتعلُّق حقِّ المساكين بها ، فلو رضي البائعُ بتركها .. فزكاتُها على المشتري ، وإن كَلَّفَ البائعُ القطعَ(٧) .. فُسخ البيع ؛ لتعذر الإمضاء، ثم الصحيح : أن الزكاة على المشتري(٨)؛ لأن الزهو كان في ملكه، وإن رضي البائع بالترك وأبى المشتري .. فهو مُتَعَنِّتٌ ، فلا يقطع في أصح القولين (٩).
(١) أي: وقوعه عادة من عالم بالخرص كالربع مثلاً، فلا تقبل دعواهم في ذلك القدر ؛ للعلم ببطلانها ، انظر: ((التحفة)) (٢٦١/٣).
(٢) قوله ( فيه ) ساقط من (أ).
(٣) فيُحَطَّ عنهم القدرُ الممكنُ الذي لو اقتصروا عليه في الدعوى .. لَقُبلَ. كما في ((التحفة)) (٢٦١/٣) ولو ادعى الغلط بمحتمل وبيَّنَ قدرَه كواحد في مئة قُبلَ في الأصح ؛ لأن صدقه ممكن . ومَحَلُّ هذا : إن تلف المخروص ، وإلا .. أعيد كَيْلُه. انظر : المرجع السابق.
(٤) عبارة ((مغني المحتاج)) (٣٨٦/١): (أو اشتراها مسلمٌ فبدا الصلاحُ في ملكه، ثم وجد بها عيباً .. لم يردّها على البائع قهراً ؛ لتعلّق الزكاة بها، فهو كعيب حدث بيده ، فلو أخرج الزكاة من الثمر .. لم يردّ ، وله الأرش، أو من غيرها .. فله الرّدّ، أمّا لو ردّها عليه برضاه .. فجائزٌ؛ لإسقاط البائع حقّہ ) اهـ.
(٥) انظر المسألة في: ((المجموع)) (٤٦٥/٥-٤٦٦) و ((الروضة)) (٢٤٨/٢) و((الشرح الكبير)) (٧٦/٣).
(٦) قوله : ( بشرط القطع ولم يقطع حتى أزهت ) كُرّرت في (أ).
(٧) أي : لم يرضَ البائع بإبقاء الثمر على شجره، فكلّف المشتريَ القطع ، وللبائع ذلك ؛ لتضرره بمصِّ الثمرة ماء الشجرة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٦/١).
(٨) أي: وإذا فُسخ البيعُ في الصورة المذكورة .. لم تسقط الزكاة عن المشتري ، بل يبقى وجوبها عليه ، فإن أخذها السَّاعي من الثمرة .. رَجَعْ البائعُ على المشتري. انظر: المرجع السابق و ((المجموع)) (٤٤٩/٥).
(٩) معتمد كما في ((المجموع)) (٤٤٩/٥)؛ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقُّه كما قاله في (( مغني المحتاج)) (٣٨٦/١) ويجوز للبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء ؛ لأن رضاه عارية . انظر : المرجعين السابقين.
194