184

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

السادسة : إذا ملك نصاباً وعليه مثلُ ما له دينٌ فأظهر القولين(١) : أنه يلزمه زكاته ، خلافاً لأبي حنيفة(٢).

السابعة : اللُّقَطَةُ هل تجب زكاةُ سنةٍ تعريفها على المالك ؟ فعلى قولين كما في ب\١٤ الضال/ والمغصوب(٣).

وفي السنة الثانية إن لم يتملَّكها ملتقُطها قولان ؛ والأولى : السقوط ؛ لأن تمكن الغير من التملك يوجب نُقُصاناً في الملك ، فإن تملكها .. ففي وجوب الزكاة على الملتقط قولان إذا مضى حولٌ في ملكه ؛ لأنه مَلَك شيئاً وعليه مثلُه ديناً ؛ إذ تَمَلُّكُ اللقطةِ بشرط الضمان.

الثامنة : إذا أكرى رجلٌ داراً أربعَ سنين بمئةٍ دينار حالَّةٍ فمضى حولٌ .. فأحدُ القولين(٤) : أنه تلزمه زكاةُ الجميع كالصداق ، وكذلك في كل حول . والأصح : القول الثاني ، وهو التوقيت ، فإذا تمَّ الحولُ الأول .. وجبت زكاة خمسةٍ وعشرين ديناراً(٥) ، فإذا أداها من مالٍ آخرَ فمضى حولٌ .. وجب زكاةُ خمسين ديناراً لسنتين إلا قَدْرَ ما أدَّى(٦)، فإذا مضت السنة الثالثة .. وجبت زكاة خمسة وسبعين ديناراً إلا قدر ما أدَّى في السنتين الماضيتين(٧)، فإذا مضت السنة الرابعة .. وجب إخراجُ زكاة مئة

(١) معتمد، ومقابل الأظهر : الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقاً في الأموال الباطنة والظاهرة . انظر : ((المجموع)) (٣٤٤/٥) و((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٣٣٧/٣).

(٢) القائل بمنع الدين وجوب الزكاة إلا في المعشرات كما في ((البدائع)) (٦/٢) و(( حاشية ابن عابدين)) (٢٧٥/٢-٢٧٧)، وقال الحنابلة الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة قطعاً ، أما الظاهرة .. فعندهم فيها روايتان. انظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (٢/ ٤٥٠-٤٥٢). وقوله : ( خلافاً لأبي حنيفة ) ساقط من (أ) .

(٣) قوله : ( المغصوب ) ساقط من (أ) وقد تقدّم أن الأصح وجوبها .

(٤) ضعيف: والأظهر كما في ((المنهاج)) هو القول الثاني الآتي تصحيحه في المتن. انظر: (( مغني المحتاج )) (٤١٢/١ ) .

(٥) هو المعتمد كما مرّ ؛ لأن ما لا يستقرُّ معرّضٌ للسقوط بانهدام الدار ، فملكه ضعيف . اهـ المرجع السابق، وقدرُ الواجب عليه حينئذٍ هو خمسةُ أثمان دينار. انظر: ((الروضة)) (٢٠٢/٢).

(٦) وقدر واجب السنتين ديناران ونصف ، لكنه أخرج في السنة الأولى خمسة أثمان دينار ، فيسقط ويجب الباقي، وهو دينارٌ وسبعة أثمان. انظر: ((الروضة)) (٢٠٢/٢ - ٢٠٣).

(٧) وقدر واجب الخمسة والسبعين في ثلاث سنين هو خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار ، أخرج منها في =

184