177

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

قواعد ست

[ليس بين الفريضتين شئ]

الأولىُ : ليس فيما بين الفريضتين زيادةُ شيء ، بل المأخوذُ مأخوذٌ عن النصابِ والوَقْصِ (١) الذي فوقه على أصحِّ القولين(٢).

الثانية : إذا اجتمعت الخمسونات والأربعونات بأن يملك مئتين في زكاة الإبل .. فالواجبُ في زكاة الإبل(٣) أربعُ حقاق/ أو خمسُ بنات لبون؛ فإن وُجِدَ في ماله أحدُهما .. ١٣/ب اكتفى به (٤)، وإن وُجدا جميعاً أو عُدِما جميعاً .. وجب تسليمُ الأغبط للمساكين(٥) ، فإن تركه الساعي برِشْوةٍ وخيانةٍ .. فالمأخوذُ ليس بزكاة ، وإن أخطأ في الاجتهاد .. فالمأخوذُ زكاة، ولو أخذ حِقَّتين وبنتيْ لبونٍ ونِصْفاً .. لم يَجُزْ؛ لأنه تفريقٌ للفريضة(٦).

وكذا إذا بلغ البقر مئةً وعشرين .. فإن فيها ثلاثَ مُسِنَّات أو أربعَ تبيعات(٧) ، فيراعي الأغبطَ للمساكين.

(١) بفتح القاف وإسكانها لغتان ، أشهرهما عند أهل اللغة الفتح، والمستعمل منهما عند الفقهاء الإسكان، وهو ما بين الفرضين، يقال له: الشَّنَق. انظر: ((المجموع)) (٣٩٢/٥).

(٢) لأنه وقص قبل النصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولى، وعلى هذا القول أكثر العلماء كما في ((المجموع)) (٣٩٠/٥ - ٣٩٣) وقال فيه: ( فرع: أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسعة وعشرون ، وفي البقر تسع عشر ، وفي الغنم مئة وثمان وتسعون ؛ ففي الإبل ما بين إحدى وتسعين ومئة وإحدى وعشرين، وفي البقر ما بين أربعين وستين ، وفي الغنم ما بين مئتين وواحدة وأربع مئة ).

(٣) قوله : ( فالواجب في زكاة الإبل ) ساقط من (ب).

(٤) ولا يكلف تحصيل الصنف الآخر وإن كان أنفع للفقراء ، ولا يجوز الصعود والنزول مع الجبران ؛ إذ لا ضرورة إليه. كما في: ((الروضة)) (١٥٧/٢) و((المجموع)) (٤١١/٥).

(٥) ما قاله المصنف رحمه الله هنا معتمدٌ بخصوص الحالة الأولى وهي: فيما إن وجدا جميعاً ، أما الحالة الثانية وهي : فيما إن عدما جميعاً .. فالأصح : أن له تحصيل أيهما شاء ، فإذا حصل أحدهما .. صار واجداً له ، ووجب قبوله منه وإن كان الاخر أنفع للمساكين ، هذا هو المذهب وبه قطع جمهور الشافعية ، وما قاله في الحالة الثانية من وجوب تسليم الأغبط .. وجه ضعيف كما بين ذلك النووي في ((المجموع)) (٤١١/٥) و((الروضة)) (١٥٧/٢).

(٦) أي: لأن الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون ولم يخرج واحداً منهما. انظر ((المجموع)) ( ٤١٤/٥ ) .

(٧) وحكمها حكم بلوغ الإبل مئتين في جميع ما ذكر من الخلاف والتفريع وفاقاً وخلافاً . انظر : ((المجموع)) (٤١٤/٥) و((الروضة)) (١٦٠/٢).

177