175

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

آخر الحول بشرط الخيارة .. فالمذهب أنه لا ينقطع(١) إن قلنا : إن الملك في مدة الخيار للبائع(٢).

الشرط الرابع : أن تكون نصاباً(٣)

أما الإبل : فلا شيء فيها حتى يبلغ خمساً(٤) ففيها جَذَعةٌ من الضأن ، و( الجَذَعة ) : هي التي تكون في السنة الثانية ، أو ثَنِيةٌ من المَعْزِ ، وهي التي تكون في السنة الثالثة ، وفي عشر : شاتان ، وفي خمس عشرة : ثلاث شياه ، وفي عشرين : أربع شياه ، وفي خمس وعشرين : بنتُ مَخاض(٥) من الإبل ، وهي التي في السنة الثانية.

فإن لم يكن في إبله(٦) بنتُ مخَاض(٧) .. فابنُ لَبونٍ(٨) ذَكَر ، وهو الذي في السنة

= العلامة ابن حجر الهيتمي على خطورة ارتكاب شيء من هذه الحيل في ((الفتاوى الكبرى)) ( ٧٨/٤ ) .

(١) في (أ): (لم ينقطع الحول) دون قوله : ( فالمذهب ).

(٢) انظر: ((الروضة)) (١٨٨/٢) و((المجموع)) (٣٦٣/٥) وإنما يكون الملك في مدة الخيار للبائع فيما إن كان الخيار له ، ولا ينقطع الحول أيضاً فيما لو كان الملك موقوفاً بأن كان الخيار للبائع والمشتري ، بخلاف ما لو كان الملك للمشتري بأن كان الخيار له .. فيستأنف البائع الحول بعد الفسخ. كما في ((المجموع)) و((الروضة)).

(٣) قال النووي في ((المجموع)) (٣٨٢/٥): (مدارُ نصب زكاة الماشية على حديثي أنس وابن عمر رضي الله عنهم ) اهـ وهما حديثان طويلان، روى الأول منهما البخاري في ((صحيحه)) مفرقاً في ( كتاب الزكاة ) ، جمعه النووي بحروفه في (( المجموع))، وروى الثاني أبو داوود ( ١٥٦٨ ) والترمذي ( ٦٢١ ) وقال : حديث حسن .

(٤) وهذا بإجماع الأمة، فلا يجب فيما دون خمسٍ شيءٌ بالإجماع ، وأجمعوا أيضاً على أن الواجبَ في أربع وعشرين فما دون الغنمُ كما ثبت في الحديث . قاله في المجموع (٣٨٩/٥).

(٥) سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تحمل ثانياً فتصير مخاضاً؛ أي: حاملاً كما في ((التحفة)) (٢١٢/٣).

(٦) في (أ): ( ماله ) .

(٧) أو كانت لكنها معيبة ، أما بنت المخاض الكريمة ( النفيسة ) فلا يكلف إخراجها ، لكنها تمنع إخراج ابن اللبون عنها في الأصح ؛ لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله فلزمه شراء بنت مخاض أو دفع الكريمة. انظر: ((التحفة)) ( ٢١٧/٣).

(٨) سمي بذلك لأن أمه آن لها أن تلد ثانياً ويصير لها لبن. كما في «التحفة)) (٢١٣/٣) ويقال للأنثى: بنت لبون.

175