آخر الحول بشرط الخيارة .. فالمذهب أنه لا ينقطع(١) إن قلنا : إن الملك في مدة الخيار للبائع(٢).
الشرط الرابع : أن تكون نصاباً(٣)
أما الإبل : فلا شيء فيها حتى يبلغ خمساً(٤) ففيها جَذَعةٌ من الضأن ، و( الجَذَعة ) : هي التي تكون في السنة الثانية ، أو ثَنِيةٌ من المَعْزِ ، وهي التي تكون في السنة الثالثة ، وفي عشر : شاتان ، وفي خمس عشرة : ثلاث شياه ، وفي عشرين : أربع شياه ، وفي خمس وعشرين : بنتُ مَخاض(٥) من الإبل ، وهي التي في السنة الثانية.
فإن لم يكن في إبله(٦) بنتُ مخَاض(٧) .. فابنُ لَبونٍ(٨) ذَكَر ، وهو الذي في السنة
= العلامة ابن حجر الهيتمي على خطورة ارتكاب شيء من هذه الحيل في ((الفتاوى الكبرى)) ( ٧٨/٤ ) .
(١) في (أ): (لم ينقطع الحول) دون قوله : ( فالمذهب ).
(٢) انظر: ((الروضة)) (١٨٨/٢) و((المجموع)) (٣٦٣/٥) وإنما يكون الملك في مدة الخيار للبائع فيما إن كان الخيار له ، ولا ينقطع الحول أيضاً فيما لو كان الملك موقوفاً بأن كان الخيار للبائع والمشتري ، بخلاف ما لو كان الملك للمشتري بأن كان الخيار له .. فيستأنف البائع الحول بعد الفسخ. كما في ((المجموع)) و((الروضة)).
(٣) قال النووي في ((المجموع)) (٣٨٢/٥): (مدارُ نصب زكاة الماشية على حديثي أنس وابن عمر رضي الله عنهم ) اهـ وهما حديثان طويلان، روى الأول منهما البخاري في ((صحيحه)) مفرقاً في ( كتاب الزكاة ) ، جمعه النووي بحروفه في (( المجموع))، وروى الثاني أبو داوود ( ١٥٦٨ ) والترمذي ( ٦٢١ ) وقال : حديث حسن .
(٤) وهذا بإجماع الأمة، فلا يجب فيما دون خمسٍ شيءٌ بالإجماع ، وأجمعوا أيضاً على أن الواجبَ في أربع وعشرين فما دون الغنمُ كما ثبت في الحديث . قاله في المجموع (٣٨٩/٥).
(٥) سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تحمل ثانياً فتصير مخاضاً؛ أي: حاملاً كما في ((التحفة)) (٢١٢/٣).
(٦) في (أ): ( ماله ) .
(٧) أو كانت لكنها معيبة ، أما بنت المخاض الكريمة ( النفيسة ) فلا يكلف إخراجها ، لكنها تمنع إخراج ابن اللبون عنها في الأصح ؛ لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله فلزمه شراء بنت مخاض أو دفع الكريمة. انظر: ((التحفة)) ( ٢١٧/٣).
(٨) سمي بذلك لأن أمه آن لها أن تلد ثانياً ويصير لها لبن. كما في «التحفة)) (٢١٣/٣) ويقال للأنثى: بنت لبون.